تجديد حبس عاطل بتهمة قتل شاب عاتبه لمعاكسته شقيقته فى المطرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المطرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل شاب لمعاتبته على معاكسة شقيقته ورميها بعبارات تخدش الحياء.
تلقى قسم شرطة المطرية، بلاغا من الأهالي يفيد نشوب مشاجرة دموية بين شخصين أسفرت عن وفاة أحداهما، بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

اقرأ أيضاً:  مصرع وإصابة 17 شخص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص في بني سويف
وبالفحص تبين العثور على جثة شاب بها عدة طعنات متفرقة بجسدة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه وعاطل بسبب قيام المتهم بمعاكسة شقيقة الضحية ورميها بعبارات تخدش الحياء أثناء سيرها في الشارع.
وأضافت التحريات، أن المشادة الكلامية تطورت إلى مشاجرة بالإيدى أستل خلالها المتهم سلاحا أبيض "مطواه" من بين طياته وقام بتسديد عدة طعنات فى جسد الشاب فسقط على الأرض مفارقا للحياة، وفر المتهم هاربا.
وعقب تقنين الاجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياق آخر قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، ربة منزل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، صادر ضدها أحكام غرامات بلغت أكثر من 11 مليون جنيه، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمة للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات، وفى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( ربة منزل ، مقيمة بدائرة القسم ) والمطلوب التنفيذ عليها فى عدد (8) أحكام غرامات "مبانى" والمقضى فيها بغرامات مالية مستحقة بلغت أكثر من (11 مليون جنيه)، بمواجهتها بالأحكام الصادرة ضدها أقرت بها، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية. من حين لآخر يتمكن بعض المتهمين المحبوسين أو المحتجزين على ذمة قضايا من الهروب أثناء تواجدهم بقبضة الأجهزة الأمنية، ويعاقب مرتكبى هذه الجرائم بعقوبات تبدأ بالسجن من 6 أشهر وتزيد هذه العقوبة إذا اقترنت بجرائم آخرى. ووضع المشرع نص المادة 138 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه يعاقب كل إنسان قبض عليه قانونا، فهرب بالحبس 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، فإذا كان صادرا على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه فى السجن، وكان محكوما عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصرى. وفيما نصت المادة 143 عقوبات، على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة من 3 سنوات وحتى 7 كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب.