تعرف على حقك في الإجازات ضمن مشروع قانون العمل الجديد

صورة موضوعية
صورة موضوعية

نظم قانون العمل الجديد في مواده من المادة 97 وحتى المادة 106 الإجازات المستحقة للعاملين بالقطاع الخاص، والمدة المحددة لأيام العطلات على مدار العام، وفقًا لما يحدده صاحب المنشأة .

ونحن في بوابة أخبار اليوم نوضح لقرائنا الكرام تفاصيل إجازات العامل في القانون الجديد.

أوضح المشرع في القانون إجازات العاملين في مواده أن يحصل العامل على إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية منها "15 يومًا في السنة الأولى- 21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية- 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر من 45 يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسين عامًا ولذوي الإعاقة- إذا قلَّت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.

وحدد المشرع مدة الإجازة السنوية لتزيد بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة، أو في المناطق النائية.
كما أباح المشرع في مشروع القانون الجديد لصاحب العمل أن يحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.


مع عدم جواز للعامل النزول عن إجازته، ويلتزم القيام بالإجازة في التاريخ، وللمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.


وأكدت مواد القانون علي أنه يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا؛ منها ستة أيام متصلة على الأقل.
-بالإضافة إلى تسوية رصيد الإجازات في مشروع قانون العمل الجديد.


كما ألزم المشرع  صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
و شدد المشرع عدم جواز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة إلى الأطفال وذوي الإعاقة.

وأجازت مواد مشروع القانون الجديد للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يومًا على الأقل.


بالإضافة إلى الحق للعامل في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط للحصول على هذه الإجازة إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان كما يجب أن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة، فضلًا عن اجتياز الامتحان بنجاح.


كما أجاز المشرع لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي. حيث تضمن القانون حالة وحيدة تمنح صاحب العمل حق حرمان العامل من الأجر، وذلك في حال قيام العامل بالعمل في جهة أخرى خلال تلك الإجازة.

تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد.. يحافظ على التشكيل القومي للأجور