فى أول أيام دور الانعقاد الجديد

«النواب» يتوعد المتنمرين على ذوى الهمم بالحبس والغرامة

مجلس النواب
مجلس النواب

أحمد ناصف

دور انعقاد جديد ساخن بدأه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، وكانت البداية تشريعية قوية لضمان وتوفير وحماية ذوى الاحتياجات الخاصة من أى فعل تنمر.

الاجتماع بدأ بمناقشة تعديلات قانون"ذوى الاحتياجات الخاصة"، كما شهدت قاعة البرلمان عددًا من الجلسات الإجرائية، بداية من إعلان رئيس المجلس بداية دور الانعقاد، مروراً بانتخابات اللجان النوعية

وشهد المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى "الشئون الدستورية والتشريعية"، و"التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة"، عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد مصطفى السلاب وآخرين، (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

قاعة المجلس شهدت تأييداً واسعاً لهذا القانون الذى يهدف إلى تضييق الخناق على التنمر ضد الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث وضع مشروع القانون عقوبة -الحبس لمدة سنة- وغرامة -50 ألف جنيه- كحد أدنى، و-100 ألف جنيه- حد أقصى، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشدد القانون العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا توافر أحد الظرفين، الأول: وقوع الجريمة من شخص أو أكثر، والآخر: إذا كان الجانى من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادماً لدى الجانى، ومضاعفة الحد الأدنى للعقوبة السابقة حال اجتماع الظرفين، وفى حالة العود تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.

وكانت لجنة "الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب"، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة، وافقت على مشروع القانون.

وقال رئيس اللجنة: "إن التعديل يضيف مادة جديدة برقم (50 مكرر) إلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 نصها كالآتى: يعاقب المتنمر على الشخص ذى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين".

مشيراً الى أن العقوبة وصلت إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه، أو من المتولين تربيته، أو ملاحظته، أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان المجنى عليه مسلما إليه بمقتضى القانون، أو بمقتضى حكم قضائى، أو كان خادما له.

أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفى حالة العودة تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.

وتنص المادة الثانية على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وأضافت لجنة االشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النوابب: الحد الأقصى لمدة الحبس بالفقرة الثانية من المادة لتصل إلى 5 سنوات، وذلك مراعاة لتجنب شبهة عدم الدستورية.

ومن جانبه قال النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية: "إن البرلمان عازم على التصدى لمن يتعرض لحقوق وحريات ذوى الإعاقة"، نظرا لبشاعة الفيديوهات التى يتم تداولها من وقت لآخر بحق أولئك الضحايا، الذين يتعرضون للتنمر على يد أشخاص وصفهم بـ"المستهترين الخطائين".

وأضاف: موافقة البرلمان على هذه التعديلات أكبر دليل على حماية وتفعيل أطر القانون بحق من يتجاوز مع تلك الفئات من المجتمع وغيرها.