الإفتاء توضح حكم أرباح شهادات الاستثمار والقروض

 أرباح شهادات الاستثمار والقروض
أرباح شهادات الاستثمار والقروض

ورد سؤال إلى  دار الافتاء يقول فيه صاحبة : ماحكم أرباح شهادات الإستثمار ؟

وأجاب  الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدار الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، إن شهادات الاستثمار مباحة شرعًا ولا شيء فيها.

وأوضح الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن وضع المال في البنك على هيئة وديعة أو شهادة استثمار، وأخذ العائد على هذا المال جائز شرعًا؛ لأنه من قبيل التمويل
وفي سياق أخر "حكم فوائد البنوك"، أوضحت الإفتاء، "بشأن المعاملات البنكية قائلة: "الله قال، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس" حيث ورد سؤال الي دار الافتاء يقول فيه صاحبه ما حكم فوائد البنوك؟

وفي جوابها عن سؤال فوائد البنوك هل هي حلال أم حرام؟ قالت دار الإفتاء المصرية: "فؤائد البنوك ودفاتر التوفير من الأمور المختلف في تصويرها وتكييفها بين العلماء المعاصرين، والذي استقرت عليه الفتوى أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، والذي عليه التحقيق والعمل جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر، وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصري، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، فليست الأرباح حراما، لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولذلك يجوز أخذها شرعا".

قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، البيع، والربا وإن كانا يتفقان في الزيادة عند السداد عن السعر النقدي، إلا أن الله تعالى أحل الصورة الأولى وحرم الثانية، حيث بين الحكم في سياق يشعر بإتحاد الصورتين في النتيجة، إلا أن الفرق بينهما توسط السلعة في البيع دون الربا، ولذلك فإذا توسطت السلعة فلا ربا، لأن توسيط السلعة يخرج المعاملة من نطاق القرض الربوي المحرم إلى المرابحة المشروعة".

 

اقرأ أيضا : الإمام الأكبر: تطوُّر مؤسّسى غيـــــــر مسبوق لترسيخ منهج الأزهر الوسطى