تجديد حبس المتهم بتخدير خطيبته والتعدي عليها جنسيا في حلوان 

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الإثنين، تجديد حبس المتهم بتخدير خطيبته والتعدي عليها جنسيًا والتسبب في حملها سفاحًا في منطقة المشروع الأمريكي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من القبض على شاب اغتصب خطيبته عقب تخديرها بوضع أقراص مخدرة داخل كوب عصير وتقديمه لها أثناء قيامها بزيارته في المنزل في وجود والدته بمدينة حلوان، حيث تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من المقدم أحمد فرج، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، يفيد تلقيه بلاغا من والد فتاة تدعي "نوران"، 18 سنة، ومقيمة بالمشروع الأمريكي، باكتشافه حمل ابنته في الشهر السابع.

وبسؤالها أخبرته أن خطيبها "عبدالمنعم. م"، 25 سنة، اعتدى عليها جنسيا بعد تخديرها، حال قيامها بزيارته في وجود والدته، وتم تشكيل فريق بحث وتحري من صحة البلاغ، وبإجراء التحريات تبين أن الشاب استدرج خطيبته لمنزله بحجة الاطمئنان على والدته، وعقب وصولها منزله، وضع لها أقراصا مخدرة داخل كوب عصير وقدمه لها، ثم اغتصبها، وعقب استعادة وعيها هددها لعدم إخبار أسرتها، وأضافت التحريات، أن الفتاة حاولت طوال الـ  أشهر إخفاء حملها بارتداء ملابس واسعة، لكن والدها اكتشف حملها، وبمواجهتها اعترفت بأن خطيبها وراء حملها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وبعرضه على قاضي المعارضات بالمحكمة أصدر قراره المتقدم.

ونشرت «بوابة أخبار اليوم» تقرير يوضح الفروق في الأحكام بين جرائم التحرش وهتك العرض والاغتصاب والاتجار بالبشر والاتجار بالأعضاء البشرية والعقوبات الصادرة بحق كل جريمة لتكون رادعة لكل من تسول له نفسه اتيان مثل هذه الأفعال التي حرمتها الأديان قبل تجريم العدالة..  

«التحرش»

نص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

«هتك العرض»

المادة 268 من قانون العقوبات جرمت هتك العرض، وعقوبته في صورته البسيطة السجن المشدد من 3 لـ15 سنة، وإذا توافر أحد من الظرفين المشددين، وهم أن يكون الجاني متولي الرقابة، أو الضحية أقل من 18 سنة العقوبة تكون السجن من 7 لـ 15 سنة، وفي حالة  توافرهما معا تصل العقوبة إلى المؤبد، لافتًا إلى أن الشروع في هتك العرض له نفس عقوبة ارتكاب الفعل، ولا يوجد في القانون المصري ما يسمى بالتحرش، بينما يندرج تحت جريمة الفعل الفاضح، وفقًا للمادتين 269، و269 مكرر، وعقوبته الحبس 3 سنوات، موضحًا أن جريمتي هتك العرض والفعل الفاضح لا يقترنا معًا، وفي حالة ارتكاب الجاني للجريمتين يعاقب بالأشد جسامة فيهما وهي هتك العرض.

«الاغتصاب»

يفترض توافر ركنين لتمام هذه الجريمة هما: مواقعة الأنثى بغير رضاها، والقصد الجنائي

الركن المادي: مواقعة الأنثى بغير رضاها، ويتحلل هذا الركن إلى عنصرين؛ هما: المواقعة، وعدم الرضاء.

المواقعة

يعرّف قانون العقوبات المصري المواقعة بأنها الاتصال الجنسي الطبيعي التام بين الرجل والمرأة، فلا تعد أية أفعال غير ذلك من قبيل المواقعة، بل تعد هتك عرض أو شروع في اغتصاب، حسب القصد الجنائي للمتهم، ولا يهم ما إذا كان الفاعل قد حقق النشوة الجنسية، أو لم يتمكن من ذلك لأن العبرة تكون بوقوع الاتصال الجنسي من عدمه، ويشترط في المواقعة أن تتم بالصورة الطبيعية.

لابد من وقوع المواقعة دون رضاء المرأة حتى تتم جريمة الاغتصاب.ويكون عدم الرضاء إما باللجوء إلى الإكراه معها، أو بالغش والخداع، أو بانتهاز فرصة فقد المجني عليها لشعورها.

الركن المعنوي: القصد الجنائي

كي تقع جريمة الاغتصاب، لابد أن تتجه إرادة الجاني إلى مواقعة المجني عليها دون رضاها، مع علمه بذلك لأن جريمة الاغتصاب من الجرائم العمدية التي يجب لقيامها أن يتوافر القصد الجنائي فيها ويتوافر القصد الجنائي حتى مع حُسن الدافع

العقوبة الأصلية:

يعاقَب على اغتصاب الإناث في مصر بالسجن المشدد بين حدّيه العامّين أي من 3 إلى 15 سنة.

العقوبة المشددة:

نص قانون العقوبات المصري على بعض الظروف التي تشدد من عقاب الجريمة لتجعلها السجن المؤبد أي 25 سنة، وهذه الظروف هي:

أن يكون الجاني من أصول المجني عليها: أي أن يكون ممن تناسلت المجني عليها منهم وهم: الأب والجد، على أن يكون التناسل حقيقيًا فلا يدخل ضمن هؤلاء الأب بالتبني.

و أن يكون الجاني من المتولّين تربية المجني عليها أو ملاحظتها: وهم كل من يتولى الإشراف على المجني عليها وتهذيبها. ويستوي أن يكون ذلك بحكم القانون مثل: المدرس في المدرسة، أو الولي، أو الوصي أو القيّم، مع أن يكون ذلك بحكم الاتفاق كالمدرس الخصوصي، مع أن يكون ذلك بحكم الواقع كزوج الأم، أو زوج الأخت، أو العم، أو الأخ الأكبر.

وأن يكون الجاني ممن له سلطة على المجني عليها: بمعنى أن تكون للجاني سلطة السيطرة على تصرفات المجني عليها، ويمكن أن تكون هذه السلطة قانونية مثل: سلطة رب العمل على عاملاته، أو سلطة المخدوم على خادماته، كما يمكن أن تكون فعلية لا تستند على أساس قانوني مثل: سلطة أحد أقارب المجني عليها إذا لم يكن من المتولين تربيتها، أو سلطة الجاني على فتيات يسخّرهن للتسول لحسابه.
 

اقرأ أيضا:  المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للسباك تاجر الهيروين بمصر القديمة