خاص| من محضر الشرطة لصدور الشيك.. 8 خطوات للحصول على تعويض حادث السيارات

المستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس هيئة الرقابة المالية
المستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس هيئة الرقابة المالية

قال المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الرقابة المالية هي الجهة الوحيدة بحكم القانون التي لها أن تراقب سوق التأمين.

وأضاف "عبد المعطي"، في تصريح خاص لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن الحصول على التعويض عندما يتعرض مالك السيارة لحادث أمر سهل، فإن كان لدى العميل وثيقة التأمين التكميلي من إحدى شركات التأمين العاملة في السوق، فلا داعِ للقلق لأن العميل سيحصل على التعويض المناسب عن حادث السيارة الذي تعرض له.

وتابع نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه ليس على صاحب السيارة إلا اتباع عدة خطوات للحصول على التعويض فور وقوع الحادث.. كالتالي:

- يجب على العميل –مالك السيارة وصاحب وثيقة التأمين– إبلاغ الشرطة وعمل محضر إثبات حالة للسيارة.

- إبلاغ شركة التأمين بالحادث وذلك من خلال ملء استمارة مخصصة لذلك.

- يقرر العميل إذا كان سيقوم بإصلاح التلفيات في التوكيل أم أحد الورش ولا تملك شركة التأمين إجباره على اختيار أحدهما دون الآخر، ولكن يكتفي بالتنسيق معها وإبلاغها بقراره.

- معاينة المهندس المختص التابع لشركة التأمين للسيارة لإثبات حالتها قبل الإصلاح.

- إرسال السيارة إلى التوكيل أو الورشة لعمل مقايسة إصلاح، ويقوم مهندس التعويضات بشركة التأمين بمناقشة المقايسة مع القائمين على التوكيل أو أصحاب الورشة التي سيتم إصلاح السيارة فيها للاتفاق على مصاريف الإصلاح.

- بعد انتهاء الإصلاح يقوم مهندس المعاينة التابع لشركة التأمين بمعاينة السيارة بعد عمليات الإصلاح.

- يتسلم العميل أصل فاتورة الإصلاح -التي حصل عليها من التوكيل و الورشة – ويذهب إلى إدارة التعويضات بشركة التأمين مرفقا معها صورة من رخصة القيادة وصورة من رخصة السيارة، بالإضافة إلى إخطار التعويض وتوالف قطع الغيار حتى لا يخصم ثمنها من التعويض.

- ينتظر العميل صدور الشيك خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع بحد أقصى.

أما عن التأمين الإجباري على السيارات، فأكد "عبد المعطي"، أن صاحب السيارة يحصل على التعويض مباشرة بعد وقوع الحادث واتباع الخطوات، مشيرًا إلى المنوط بها مجمعة التامين الإجباري على السيارات.

وتابع، أنه تعود أهمية التأمين الإجباري في تغطية الضرر الناتج عن حوادث الطرق المجهولة تجاه الغير، ويصرف صندوق الحوادث المجهلة تعويض للمتضررين قدره 40 ألف جنيه في حالة تسبب السائق في الوفاة، أو مبلغ تعويضي في حالة العجز الكلى أو الجزئي.

وأضاف عبدالمعطي: "يغطي التأمين المسئولية المدنية الناتجة عن الوفاة أو أي إصابة بدنية تلحق بأي شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر العربية، ويكون التزام شركة التأمين بقيمة مبلغ وقدره 40 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم، ويحدد مقدار تعويض حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز وبقيمة الأضرار، التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى 10 آلاف جنيه عدا تلفيات المركبات وفق أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007.

وبالسؤال على المعوقات، قال المستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه لا توجد معوقات بعد اتباع الإجراءات الضرورية للحصول على التعويض المناسب من شركات التأمين.

وأضاف المستشار رضا عبدالمعطي، أنه في حالة وجود شكوى ضد شركة التأمين، فإن الرقابة المالية هي المسؤولة عن حل الشكاوى والرقابة المالية بها لجنة لتلقي شكاوى المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم حل الكثير من الشكاوى.

إقرأ أيضاً

 

«الضرائب» تطالب «البلوجرز واليوتيوبرز» التسجيل بالقيمة المضافة