السجن خمس سنوات لمن يجري ختانًا لأنثي

أرشيفية
أرشيفية

 تتقدم اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة  بأسم جميع فتيات وسيدات مصر بأسمى معاني الشكر والتقدير والإمتنان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  لتصديقه علي  قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث .

اقرأ أيضاً| 

القومي للمرأة يطلق المؤشرات الأولية للجنة رصد الأعمال المقدمة خلال رمضان

  واعربت الدكتوره مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة  عن بالغ سعادتها بتصديق السيد الرئيس النصير الأول للمرأة  والفتاة المصرية على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث.

مؤكدة أنه انتصار جديد يضاف إلي سجل انتصارات المرأة والفتاة المصرية، ويأتي استكمالً وتأكيداً على حرص سيادة الرئيس ومناداته بحماية المرأة والفتاة من كافة اشكال العنف الموجه ضدهن ، حيث يعد الختان أحد أشكال العنف البشعة التي تعاني منها الفتيات في مصر نتيجه للعادات والتقاليد البالية المجهولة المصدر والدخيلة على مجتمعاتنا ، والتى تتسب للفتيات بالاذى الجسدي والنفسي ، وهو فعل يوصف مرتكبيه باللانسانية و يخالف كافة  مبادئ حقوق الانسان ، حيث يأتي تعديل القانون  كوسيلة لتصدي لهذه الفعل المجرم محلياً ودوليا وليكون  عقابا رادع لكل من تسول نفسه ارتكاب أو المشاركة أو السعي نحو  القيام بهذه الجريمة البشعة في حق أي فتاة .

             
ومن جانبها أعربت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة عن سعادتها بتصديق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الذى تقدمت به اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والمعروف بـ "ختان الإناث". والذي يعكس اهتمام الدولة بإنفاذ حقوق الاطفال والفتيات، مؤكدة على أن الطفل المصري يعيش عصرًا ذهبيا في ظل القيادة السياسية الحكيمة التي ترعى وتحافظ على حقوقه في شتى المجالات. 

ولفتت السنباطي إلى أن تلك التعديلات خطوة هامة على الطريق الصحيح لدعم حقوق الفتيات والوقوف ضد أي ممارسات تلحق بهن الضرر والتشويه الجسدي والنفسي والتي تضمنت عقوبات رادعة تضمن عدم الإفلات من العقاب وسد الثغرات وغلق أبواب التجاوز لافتة إلى أن تلك العقوبات ستشمل كل من روج أو دعا أو طالب بإجراء تلك الجريمة، فضلاً عن تغليظ العقوبات أيضا على من يقوم بهذه الجريمة من الطاقم الطبي وهذه خطوة هامة في القضاء على تطبيب ختان الإناث. \


جدير بالذكر أنه ينص التعديل على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكلٍ جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
ويعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه..

كما يعاقب بالحبس كل من روج أو شجع أو دعا لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.