ما حكم تقديم زكاة الفطر وإخراجها في أول رمضان؟.. «البحوث الإسلامية» يجيب

ما حكم تقديم زكاة الفطر وإخراجها في أول رمضان
ما حكم تقديم زكاة الفطر وإخراجها في أول رمضان

ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية، سؤال عبر الصفحة الرسمية على موقع فيسبوك، نصه: «ما حكم تقديم زكاة الفطر وإخراجها في أول رمضان؟».

وأجابت لجنة الفتوى بالبحوث الإسلامية، بأن أهل العلم اختلفوا في أول وقت إخراج زكاة الفطر على قولين:

القول الأول: إنه يجوز إخراجها قبل العيد بيومين، وهو مذهب المالكية والحنابلة، واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه: " وَكَانُوا يُعطُونَ قَبلَ الفِطرِ بِيَومٍ أَو يَومَينِ" رواه البخاري.

وقال بعضهم: قبل العيد بثلاثة أيام، قال مالك: أخبرني نافع : أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة.

القول الثاني: إنه من أول شهر رمضان، وهو المفتى به عند الحنفية والصحيح عند الشافعية. وقالوا: إن سبب زكاة الفطر الصوم والفطر منه، فإذا وجد أحد السببين جاز تعجيلها، كما يجوز تعجيل زكاة المال بعد ملك النصاب قبل تمام الحول.

وانتهت بناء على ذلك إلى أنه: من أخرجها أول شهر رمضان على قول الحنفية والصحيح من قول الشافعية صح ذلك ، ومن أخرجها قبل عيد الفطر بيوم أو يومين أو ثلاثة صح ذلك.

أما بالنسبة لأفضلية التقديم أو التأخير في إخراجها: فينبغي أن يراعى في ذلك مصلحة الفقير، فإن كانت مصلحته في تقديم إخراجها يكون ذلك أفضل، وإن كانت مصلحته في تأخير إخراجها يكون ذلك أفضل.