بعد انتشارها على وسائل التواصل الاجتماعى

الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة المتنمر على ذوي الإعاقة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

 كتب:أحمد ناصف

واصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أداء دوره التشريعي، بالموافقة على تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي على مشروع قانون مقدم من عشرة أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتضمن مشروع القانون أن تضاف مادة جديدة برقم 50 مكرر إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، نصها بأن «يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة».

وأكد النائب محمد السلاب مقدم مشروع القانون فى تصريح خاص لـ«آخرساعة» أن أحد أهم الأسباب التى جعلته يتقدم بمثل هذا التعديل التشريعي هو انتشار ظاهرة التنمر على ذي الإعاقة والتعدي عليهم ونشر هذا التنمر على وسائل التواصل الاجتماعي واعتبر المتنمر أن مثل هذا الفعل نوعه من الوجاهة والرجولة وبالتالي كان علينا كنواب للشعب أن نكون في خلف إخوتنا من ذوي الإعاقة حفاظًا عليهم من مثل هؤلاء وبالتالي تشديد العقوبة كان لازمًا من خلال هذا التعديل التشريعى.

وأشار محمد السلاب إلى أن مصر صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والموقعة في نيويورك بتاريخ 30 يوليو 2007 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 2007 والتي تهدف وفق المادة الأولى منها إلى تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الأشخاص ذي الإعاقة تمتعا كاملا على قدم المساواة مع الآخرين، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة.

وأشار تقرير مجلس الشيوخ إلى أن التنمر هو سلوك عدواني متعمد قائم على اختلال توازن القوى بين المتنمر ومن وقع عليه التنمر، إذ يقصد الأول من سلوكه تعمد تخويف الثاني أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه، ومن حيث إنه قد يكون جميع أفراد المجتمع عرضة للتنمر إلا أن الأشخاص ذي الإعاقة يعدون أهدافًا سهلة للوقوع ضحايا للتنمر بحسبان الكثير منهم لا يكون لديه القدرة على رد هذا العدوان أو حتى معرفة مصدره كما هو الحال فى شأن الإعاقة البصرية، وفي السياق ذاته فإن التنمر يكون وقعه أشد سوءًا على أى من الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ ينتج عنه في أغلب الأحيان مخاطر اجتماعية وعاطفية تصل إلى حد شعور الشخص ذوي الإعاقة الواقع ضحية للتنمر بالاكتئاب أو رغبته في الذلة أو فقدانه الثقة بالنفس، وهذا كله من شأنه أن يعيق جهود الدولة الرامية إلى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع.

ولفت إلى أنه من حيث إن تجريم المشرع لأى فعل أو امتناع يرتبط بالضرورة الاجتماعية التى اقتضتها ظروف الجماعة في مرحلة من مراحل تطورها، ذلك أن القانون الجنائي وإن اتفق مع غيره من القوانين فى سعيها لتنظيم علائق الأفراد فيما بين بعضهم البعض، وعلى صعيد صلاتهم بمجتمعهم، إلا أن هذا القانون يفارقها في اتخاذه الجزاء الجنائي أداة لحملهم على إتيان الأفعال التى يأمرهم بها، أو التخلي عن تلك التي ينهاهم عن مفارقتها، وهو بذلك يتغيا أن يحدد، من منظور اجتماعي ما لا يجوز التسامح فيه من مظاهر سلوكهم «حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 53 لسنة 31 قضائية دستورية بجلسة 4 نوفمبر سنة 2017».

واستطرد أنه من حيث إن الأصل فى العقوبة هو معقوليتها فلا يكون التدخل بها إلا بقدر، نأيا بها عن أن تكون إيلاما غير مبرر يؤكد قسوتها فى غير ضرورة، حيث حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 28 لسنة 17 قضائية دستورية بجلسة 2 ديسمبر سنة 1995، ورغبة في تضيق الخناق على ظاهرة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة فقد أعد مشروع القانون المعروض ليتضمن عقوبة على التنمر وفق تعريفها الوارد بقانون العقوبات تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وقد روعي فيه تناسب العقوبة مع الجريمة وتفريدها وأن تكون العقوبة مغلظة عن المقررة للتنمر في المادة 309 مكرر ب من قانون العقوبات بحسبان جريمة التنمر تجاه الأشخاص المذكورين ضرورة اجتماعية أولى بالرعاية نظرًا لما ينتج عنها من آثار جانبية وأضرار يفوق مداها فى كثير من الأحيان، حيث رؤى إجراء التعديل بقانون الأشخاص ذوى الإعاقة وليس قانون العقوبات لوحدة الموضوع وتجانس أحكامه وهو الأمر المستحب من حيث الصياغة التشريعية.

ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى : إنه مع هذا التعديل التشريعى الهام مشيراً إلى أن التعديلات جاءت متسقة مع مواد الدستور.

وأشار إلى أن المادة شددت العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسّلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادًما لدى الجاني مع مضاعفة الحد الأدني للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.