القانون «الإخواني» للتصرفات العقارية.. خططوا لتحصيل 2.5% من قيمة الشقق

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

المعزول استخدم الإعلان الدستورى «الفاشى» فى إصدار القانون.. ونشره بالجريدة الرسمية

الجماعة الإرهابية خططت لتحصيل 2.5% من قيمة المباني والشقق.. وبدون تخفيض 

قراءة الواقع الحالي مسألة استعصت على أدمغة المنتمين إلى جماعة الإخوان الإرهابية، إضافة إلى أنهم أيضاً لا يجيدون قراءة التاريخ. والتاريخ الذي نتحدث عنه، تاريخ قريب وليس ببعيد، وتحديداً أثناء فترة حكمهم الفاشية لمصر.

مشروع التعديلات على قانون الضريبة العقارية، الذي أرجأ تطبيقه لعامين ونصف العام، ليس فقط قانونًا قديمًا صدر أيام حكم محمد مرسي – كما كشفنا في عدد "الأخبار المسائي" أمس، بل أن الجماعة التي انتمى لها خططت لأن يدخل حيز التنفيذ سريعاً.

ولأن مصيبة الإخوان الكبرى هي الاستئثار بالسلطة والسعي إلى احتكارها، فإن محمد مرسي أصدر إعلاناً دستورياً «فاشياً» في نوفمبر 2012، حيث أراد أن يستحوذ على كل السلطات، وذلك بسبب عدوم وجود مجلس للشعب، إذ تم حله بقرار محكمة دستورية قبلها بنحو ستة أشهر، وتحديداً في يونيو 2012.

اقرأ أيضا| إجهاض فتنة «الشهر العقارى».. بحكمة السيسي 

 

الإعلان الدستوري الذي دفع المصريين للخروج في تظاهرات ضد الإخوان في الشارع، أعطى لمرسي الحق في إصدار عدد من القوانين، وتعديل بعضها، ومن بينها قرار بقانون 101 لعام 2012 بتعديل بعض أحكام قانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل، وكان من بعض بنوده (مادة 42) بفرض ضريبة تصرفات عقارية بسعر 2.5 ولأنهم أرادوا تطبيقه على عجالة صدر القانون في 6 ديسمبر 2012 بالعدد 49 من الجريدة الرسمية الصادرة من رئاسة الجمهورية وقتها.

ربما لم يقرأ الإخوان عن هذا الأمر، وانطلقوا في مهاجمة القانون والدولة المصرية، وكأنها هي من وضعته في الوقت الحالي، متناسين أنهم أصحاب الفعل الأول.

في السطور التالية نضع أمام أعين القارئ ما كان الإخوان يريديون تنفيذه بسرعة بحق الشعب المصري، وذلك عبر القانون الذي تم نشره في الجريدة الرسمية الصادرة من رئاسة الجمهورية، ديسمبر 2012.

 

الجريدة الرسمية - العدد 49 تابع (أ) - السنة الخامسة والخمسون

22 المحرم سنة 1434هـ، الموافق 6 ديسمبر سنة 2012م
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 101 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
وتقرير بعض التيسيرات الضريبية والمساهمة فى تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من حالات التهرب الضريبى
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)
يمنح الممول حافزًا قدره 15% عن أى مبلغ يدفعه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون وحتى 31/ 12/ 2012 واعتبارًا من 1/ 1/ 2013 حتى 31/ 3/ 2013 يكون الحافز بنسبة 10% وذلك من رصيد الضرائب واجبة الأداء المستحقة عليه حتى لو صدر بها قرار تقسيط، ومقابل التأخير والمبالغ الإضافية الأخرى إذا ما بادر الممول بسدادها أو سداد جزء منها.
يكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التى تسدد للمصلحة استيفاء لالتزامات الممول وفقًا لأحكام هذه المادة كما يلى:
1 - المصروفات الإدارية والقضائية.
2 - الضرائب المحجوز من المنبع.
3 - الضرائب المستحقة.
4 - مقابل التأخير.
لا يسرى منح هذا الحافز على الضرائب التى يلزم سدادها مع الإقرار أو التى يتم توريدها وفقًا لنظام الخصم أو التحصيل تحت حساب الضريبة أو وفقًا لنظام الدفعات المقدمة أو التى يتم توريدها وفقًا لنظام الحجز من المنبع أو الملتزم بتحصيلها وتوريدها للمصلحة كما لا يسرى على المخاطبين بحكم الفقرة الثانية من المادة (49) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويلغى المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2012.
(المادة الثانية)
يُستبدل بنصوص المواد أرقام 8، 31 بند 6، 36 بند 5، 42، 49، 50 (بند 7)، 53، 56 (2، 3، الفقرة الأخيرة)، 58 والبند (4) من المادة 133 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النصوص الآتية:
مادة (8): تلغى المادة (7) ومع عدم الإخلال بالبند (1) من المادة 13 من القانون تكون شرائح وأسعار الضريبة على النحو الآتى:
الشريحة الأولى:
 5000 جنيه فى السنة معفاة من الضريبة.
الشريحة الثانية:
 أكثر من 5000 جنيه وحتى 30000 جنيه (10%)
الشريحة الثالثة:
 أكثر من 30000 جنيه وحتى 45000 جنيه (15%)
الشريحة الرابعة:
 أكثر من 45000 جنيه حتى 1000000 جنيه (واحد مليون جنيه) (20%)
الشريحة الخامسة:
 أكثر من 1000000 (واحد مليون جنيه) (25%)
ويتم تقريب صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل.
مادة 31 بند (6):
الأرباح التى تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية فى حدود نسبة هذا التمويل إلى رأس المال المستثمر، وبحد أقصى ما يعادل 50% من الربح السنوى، وبما لا يجاوز خمسون ألف جنيه وذلك لمدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال.
وبالنسبة للمشروعات التى تقام بمحافظتى شمال وجنوب سيناء والممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية يكون الإعفاء بحد أقصى خمسمائة ألف جنيه.
ويصدر قرار من الوزير بتحديد المقصود برأس المال المستثمر.
مادة 36 بندة (5):
إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى مجال تخصصهم، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهن الحرة، ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتبارًا من أول الشهر التالى لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافًا إليها مدة التمرين التى يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة وتخفيض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عامًا، وفى جميع الأحوال يشترط للتمتع بالإعفاء الضريبى أن يزاول الممول المهنة منفردًا.
مادة (42):
تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشأة مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت مشهرة أو غير مشهرة وسواء كانت هذه العقارات تقع داخل أو خارج كردون المدينة.
وتستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث فى العقارات التى آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات. ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التصرف. وفى حالة شهر التصرفات يكون على مكاتب الشهر العقارى تحصيل الضريبة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الشهر، ما لم يكن قد تم سداد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ.

وفى تطبيق أحكام هذه المادة يُعتبر تصرفًا خاضعًا للضريبة التصرف بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عامًا، ولا يعتبر تصرفًا خاضعًا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، كما لا يعتبر تصرفًا خاضعًا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.

ويسرى مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من القانون اعتبارًا من اليوم التالى لانتهاء المدة المحددة بالفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة.

ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول فى حالة تطبيق البند (7) من المادة (19) من هذا القانون.

مادة (49):
يقرب وعاء الضريبة إلى أقرب عشرة جنيهات أقل، ويخضع للضريبة بسعر 25% من صافى الأرباح السنوية.
واستثناء من السعر الوارد فى الفقرة السابقة تخضع أرباح هيئة قناة السويس والهيئة المصرية العامة للبترول والبنك المركزى للضريبة بسعر 40% كما تخضع أرباح شركات البحث عن البترول والغاز وإنتاجها للضريبة بسعر (40.55%).
مادة (50): (بند 7):
أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار المنشأة وفقًا لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 التى يقتصر نشاطها على الاستثمار فى الأوراق المالية دون غيرها، وعائد السندات المقيدة فى جداول البورصة دون سندات الخزانة العامة.

ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.

صدر برئاسة الجمهورية فى 22 المحرم سنة 1434هـ الموافق 6 ديسمبر سنة 2012.