الضريبة تسدد لمرة واحدة عند التصرف فى العقار

وزير المالية: جميع الوحدات السكنية بالقرى معفاة من ضريبة التصرفات العقارية

د. محمد معيط
د. محمد معيط

ضريبة التصرفات العقارية ٢٫٥٪ من قيمة العقار أو الأرض ويسددها البائع

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه لم يتم فرض ضريبة جديدة للتصرفات العقارية، وأنه لا نية لزيادة الأعباء على المواطنين، موضحاً أن ضريبة التصرفات العقارية تم إقرارها منذ عام ١٩٣٩ وتم خفضها اعتبارًا من عام ١٩٩٦ من ٥٪ إلى ٢٫٥٪ من قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو أراضى البناء، سواءً كان التصرف عليها بحالتها، أو بعد إقامة المنشآت، أو كان على العقار كله أو جزء منه، أو وحدة سكنية منه، أو غير ذلك.

وأكدت وزارة المالية أن جميع العقارات والوحدات السكنية بالقرى وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، وكذلك تصرفات الوارث حتى ٢٥ يوليو ٢٠١٨، فى العقارات التى آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، إضافة إلى العقار المُقدم كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات، مشيرًا إلى أن التصرف العقارى بالهبة للأصول معفى من ضريبة التصرفات العقارية وأن تقرير حق الانتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عامًا يخضع لهذه الضريبة.
وأوضح وزير المالية أن المتصرف فى العقار ملزم بسداد الضريبة خلال 30 يومًا من تاريخ التصرف العقارى «مثلاً بيع شقة» ويسرى مقابل التأخير المُقرر بقانون الضريبة على الدخل اعتبارًا من اليوم التالى لانتهاء الثلاثين يومًا، موضحًا أن ضريبة التصرفات العقارية تسرى على الأشخاص الطبيعيين فقط « الأفراد» ولا يخضع لها الأشخاص الاعتبارية «الشركات».
وأعلنت وزارة المالية أن كل الجهات سواءً مكاتب الشهر العقارى أو شركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها تمتنع عن تسجيل العقار محل التصرف أو تقديم الخدمة إليه ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة عن هذا العقار.
وكشفت الوزارة عن أن هناك خلطًا لدى الكثيرين بين الضريبة العقارية «العوايد سابقًا» وضريبة التصرفات العقارية، مشيرة إلى أن ضريبة التصرفات العقارية جزء من ضريبة الدخل تُسدد لمرة واحدة عند التصرف فى العقار باعتبار أن ذلك التصرف يُحقق إيرادًا للمتصرف أو البائع مثلاً.. أما الضريبة العقارية فتفرض على العقارات المبنية، وتُسدد بالإقرار السنوى، ويعفى السكن الخاص حتى أقل من ٢ مليون جنيه من الضريبة العقارية، وإذا بلغت قيمته السوقية ٢ مليون جنيه فإن الضريبة العقارية المستحقة عنه تبلغ ١٢٠ جنيها فقط سنويًا.