سبقني الإمام في الصلاة.. كيف أصلي ما فاتني؟ | «الإفتاء» تجيب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن المسبوق هو من سبقه الإمام ببعض ركعات الصلاة أو بجميعها، فأدرك الإمام بعد ركعة أو أكثر.


وأفادت بأن حكمه أن المسبوق إذا تخلَّف في صلاته بركعة أو أكثر فإنه يتبع إمامه فيما بقي من الصلاة، ثم يأتي بما فاته من صلاته، فلو أدرك الإمام رافعًا من الركوع حين كبَّر للإحرام لم يأتِ بدعاء الاستفتاح، بل يقول: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد.. إلى آخره موافقة للإمام، وإن أدركه في القيام وعلم أنه يمكنه دعاء الاستفتاح والتعوذ والفاتحة أتى به.

اقرأ أيضا| الإفتاء تعليقا على زواج التجربة: تحديد مدة العقد «حرام بشكل قاطع»
وقالت إنه يستحب للمسبوق ألا يقوم ليأتي بما بقي عليه إلا بعد فراغ الإمام من التسليمتين، فإن قام بعد فراغه من التسليمة الأولى جاز؛ لأن الإمام خرج من الصلاة بالأولى، فإن قام قبل شروع الإمام في التسليمتين بطلت صلاته.


ولفتت إلى أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة، وذهب الشافعية، وهو المفتى به، إلى أن ما أدركه المسبوق مع الإمام فهو أول صلاته، وما يفعله بعد سلام إمامه فهو آخرها؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلاةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» أخرجه البخاري في "صحيحه"، وإتمام الشيء لا يكون إلا بعد أوله، وعلى ذلك إذا أدرك ركعة من المغرب مع الإمام تشهَّد في الثانية.

واستدلت بما قاله الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه "المجموع شرح المهذب": [مذهبنا أن ما أدركه المسبوق فهو أول صلاته وما يتداركه بعد سلام الإمام آخر صلاته فيعيد فيه القنوت].