بعد إصدار اللائحة الجديدة

ضوابط إصدار الفاتورة الإلكترونية بقانون الإجراءات الضريبية الموحد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن الدكتورمحمد معيط ، وزير المالية أمس عن الانتهاء من إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، مشيرًا إلى أن القرار الجمهوري بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 ، قد ألزم وزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.


وأوضح "الوزير" أن مصلحة الضرائب قد قامت بإرسال مشروع اللائحة إلى مؤسسات المجتمع المدني ومكاتب المحاسبة المختلفة، حيث تم إرسالها إلى الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الغرف السياحية، واتحاد المقاولين، واتحاد جمعيات المستثمرين، واتحاد الصناعات المصرية، وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين وغيرهم لدراسته وإرسال الملاحظات والمقترحات بشأنه للخروج بأفضل رؤية تتوافق معها كافة الأطراف المعنية .


رصدت " بوابة أخبار اليوم " 6 ضوابط إصدار الفاتورة الإلكترونية وهي كالتالي :


1- استخدام النسق الإلكتروني المعتمد من قبل المصلحة للفاتورة والمعتمد لدى المصلحة للفاتورة (إشعار الخصم / إشعار الإضافة)
 2-الالتزام بالأكواد الموحدة للسلع والخدمات والأنشطة والمعتمدة لدى المصلحة
3-الالتزام بتسجيل كود الفرع مصدر الفاتورة
 4-الالتزام بإدراج رقم التسجيل للمشتري حال كونه شركة أو الرقم القومي للمشتري.
5-استخدام شهادة التوقيع الإلكتروني للتوقيع على فواتير الممول إلكترونيا وإرسالها لمقدم الخدمة أو المصلحة حال كونها مقدما للخدمة فور تحريرها وبحد أقصى ثلاثة أيام من تاريخ إصدارها.
6-تسليم الفواتير الالكترونية مرئية ومقروءة في الحالات التي يكون فيها المشتري غير مسجل بمنظومة الفاتورة الالكترونية  
ويجوز للمشتري رفض الفاتورة في خلال المدة التي يصدر قرار من رئيس المصلحة بتحديدها وذلك من تاريخ إصدارها كما يجوز البائع إلغاء لفاتورة خلال المدى التي يصدر قرار من رئيس المصلحة بتحديدها من تاريخ إصدارها بعد موافقة المشتري على الإلغاء.

 

إقرأ أيضاً:

بعد إصدار اللائحة الجديدة.. بأي لغة تستطيع تقديم إقرارك الضريبي؟