«الدين بيقول إيه»| ما حكم المتوضئ إذا شكَّ في الحدث ؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

ورد إلى الدكتور مجدي عاشور،المستشار العلمي لفضيلة مفتي الجمهورية، سؤال حول حكم المتوضئ إذا شكَّ في الحدث.

وأجاب «عاشور» بأن الشكُّ هو استواء الطرفين، بحيث لا يستطيع المتوضئ أن يرجح أن وضوءه قد نقض أم لا، لافتا إلى أن الفقهاء قسموا الشكَّ في الحدث إلى حالتين:

الأولى: إذا شك المتطهر في أصل الحدث، هل أحدث أم لا ؟،ففي هذه الحالة لا يضره هذا الشك ولا ينتقض وضوؤه، سواء كان في الصلاة أم لا، حتى يتيقن أنه أحدث ؛ لما رُوي عن أبي هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ جَاءَ الشَّيْطَانُ، فَأَبَسَ بِهِ كَمَا يَأْبِسُ الرَّجُلُ بِدَابَّتِهِ، فَإِذَا سَكَنَ لَهُ، أَضْرَطَ بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ لِيَفْتِنَهُ عَنْ صَلَاتِهِ، فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا لَا يُشَكُّ فِيهِ».

      

والثانية: إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة ، فهنا يلزمه الوضوء بالاتفاق.

                              

وانتهى الدكتور مجدي عاشور، إلى أنه إذا شكَّ الإنسان المتطهر هل أَحْدَث أوْ لا، فإنه يستصحب الأصل وهو الوضوء، يعني يُعْتَبَر متوضئًا، أما إذا شكَّ في الطهارة وهو متيقن أنه كان مُحْدِثًا قبلها، فإن عليه الوضوءَ في هذه الحالة، إذ اليقين لا يزول بالشك.

اقرأ أيضاً: «الدين بيقول إيه»| هل تجوز «سجدة التلاوة» عند قراءة القرآن دون وضوء؟