بعد 28 عاما.. حظر بيع الخمور في محل بقالة بالإسماعيلية  

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار حي أول الإسماعلية الصادر عام 1992 والمتضمن حذف نشاط بيع الخمور من ترخيص محل بقالة بالإسماعيلية، ورفضت المحكمة الدعوى المقامة من صاحب محل بقالة يطالب بإلغاء هذا القرار وعودة نشاط بيع الخمور، كما أيدت حكم أول درجة الصادر عام 2012 برفض الدعوى وإلزام صاحب المحل بالمصروفات القضائية.

اقرأ أيضا| مجلس الدولة يرفض الترخيص لمحام بحمل سلاح شخصي

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سع، وعضوية المستشارين محمود إسماعيل، أحمد شمس، خالد جابر، د.هشام عزب نواب رئيس مجلس الدولة.

وثبت أن جهة الإدارة أصدرت للطاعن الرخصة بممارسة نشاطي البقالة وبيع الخمور فى محله – الكائن بحي أول الإسماعيلية - وفقا للبند رقم 53 من جدول محال القسم الثاني الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه، والذى كان يجيز الترخيص ببيع الخمور المعبأة، بشروط فى محال البقالة.

وإعمالا للتفويض المقرر بالمادة 1 من القانون أصدر وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الذي كان مختصا بالشئون المحلية وقتذاك القرار رقم 130 لسنة 1992 بتعديل هذا البند، ونص فيه على حظر بيع الخمور فى محال ومخازن البقالة، سواء كانت معبأة أو غير معبأة، لما قدره من خطر على الصحة العامة والأمن العام معا في بيع الخمور فى تلك المحال. 

ومن ثم فإن قرار الحى - المطعون فيه - بإلغاء الترخيص فى شقه الخاص ببيع الخمور والصادر عام 1992 يكون موافقا لصحيح حكم القانون، ويكون الطعن عليه فاقدا لسنده، ويكون الحكم المطعون فيه موافقا للقانون أيضا إذ انتهى إلى مثل هذه النتيجة ويكون الطعن عليه فاقدا سنده حريا برفضه.

ولا صحة لما ذكره الطاعن من أن ترخيصه صدر وفقا للقانون رقم  13 لسنة 1904 الخاص بالمحلات الخطرة والمقلقة للراحة والضارة بالصحة، لأن هذا القانون ألغي بصريح نص المادة 25 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه، والذي صدر الترخيص في ظله ووفقا لأحكامه فيسرى عليه، دون الاعتداد بما ورد بالترخيص من إشارة لكونه صادرا وفقا للقانون الأول، باعتبار ذلك محض خطا مادي لا يعيد القانون الملغى إلى الحياة.