«أنت تسأل والضرائب تجيب»| آليات تقديم الإقرار الضريبي في «القانون الموحد»

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

تقدم «بوابة أخبار اليوم»، خدمة جديدة لقرائها بعنوان «أنت تسأل والضرائب تُجيب»، من خلالها الرد على كافة استفسارات المواطنين، المتعلقة بالضرائب على الدخل والضرائب العقارية وضريبة القيمة المضافة، وغيرها.

وتأتي الخدمة الجديدة، في إطار التعاون المشترك بين «بوابة أخبار اليوم»، و«مصلحة الضرائب العامة والعقارية» برئاسة رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب ومحيي الدين أحمد جهلان رئيس مصلحة الضرائب العقارية، لتنمية ثقافة المواطن الضريبية.

وتلقت "بوابة أخبار اليوم" سؤالا حول آليات تقديم الإقرار الضريبي في قانون الإجراءات الضريبية الموحد؟

وأشارت الضرائب إلى أن هناك 4 آليات لتقديم الإقرار الضريبي بقانون الإجراءات الضريبية الموحدة، ووردت َفي الباب الرابع بالفصل الأول الملزم بتقديم الإقرار الضريبي بالمدة 29 وهي:

1- يلتزم كل ممول أو مكلف، أو من يمثله قانوناً، بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً عن الفترة الضريبية على النموذج المعد لهذا الغرض.

2- يكون تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة، والفواتير، والمستندات، وغيرها من الأوراق والبيانات التي يتطلبها القانون الضريبي، وهذا القانون بالصورة الرقمية المعتمدة بتوقيع إلكتروني، وذلك طبقاً للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير، ويحدد هذا القرار الجدول الزمني لبدء الالتزام بهذا الحكم، بحسب طبيعة فئات الممولين والمكلفين المخاطبين به، وذلك خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز مدها لمدة مماثلة.

3- يجب أن يكون الإقرار الضريبي المشار إليه مستوفيًا لبيانات النموذج المشار إليه، وتؤدي الضريبة المستحقة من واقع الإقرار، ولا يُحتج بهذا الإقرار في مواجهة المصلحة حال عدم توقيعه أو عدم استيفاء بيانات النموذج المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.

4- يُسدد الممول أو المكلف رسمًا يصدر بتحديده قرار من الوزير نظير استخدامه للمنظومة الإلكترونية على ألا يجاوز هذا الرسم ألف جنيهاً سنوياً.

كما تضمنت المادة "30": "يكون للتوقيع الالكتروني، فى نطاق تطبيق أحكام القانون الضريبي، وهذا القانون، ذات الحجية المقررة للتوقيعات فى أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية إذا روعي في إنشائه وإتمامه الشروط المنصوص عليها في القانون رقم (15) لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية له".