تعرف على مواعيد تقديم الإقرار في قانون «الضريبة الموحدة»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهد  قانون الإجراءات الضريبية الموحدة الذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها الـ42 مكرر (ج) الصادر الإثنين 19 أكتوبر الجاري، تفاصيل القانون رقم 206 لسنة 2020، بشأن الإجراءات الضريبية الموحدة.

ورصدت "بوابة أخبار اليوم" مواعيد تقديم الإقرار الضريبى بقانون الإجراءات الضريبية الموحدة وهي:

1- يجب تقديم الإقرارالضريبى المنصوص عليه فى المادة (30) من هذا القانون خلال المواعيد الآتية:

- إقرارات شهرية: على كل مكلف أن يقدم للمأمورية المختصة إقرارًا شهريًا عن الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما بحسب الأحوال، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريببة.

- يجب على المكلف تقديم الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعًا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول خلال الفترة الضريبية.

- يجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه بالنسبة للمصدرين أو المستوردين أو مؤدي الخدمات الذين يقومون بالتصدير أو الاستيراد أو أداء الخدمة مرة واحدة أو مرتين في السنة الموافقة على الاكتفاء بتقديم الإقرار عن الشهر الذي تتم فيه عملية التصدير أو الاستيراد أو أداء الخدمة إذا ما اقترنت بواقعة بيع خلال هذه الفترة أو سداد مقابل تأدية الخدمة في الفترة ذاتها، دون حاجة إلى تقديم إقرار شهري.

ب - إقرارات ربع سنوية:

يلتزم أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات وما فى حكمها بما فى ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بالآتي: تقديم إقرار ربع سنوى إلى مأمورية الضرائب المختصة فى يناير، وأبريل، ويوليو، وأكتوبر من كل عام على النموذج المعد لهذا الغرض، موضحا به عدد العاملين وبياناتهم كاملة، وإجمالي المرتبات وما في حكمها المنصرفة لهم خلال الثلاثة أشهر السابقة، والمبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة والمبالغ المسددة عن ذات المدة، وصورة من إيصالات السداد، وبيان بالتعديلات التي طرأت على هؤلاء العاملين بالزيادة أو النقص.

- إعطاء العامل بناءً على طلبه كشفاً يبين فيه اسمه ثلاثيا، ومبلغ، ونوع الدخل، وقيمة الضريبة المحجوزة.

- إعداد إقرار ضريبي بالتسوية النهائية في نهاية السنة وتقديمه لمأمورية الضرائب المختصة خلال شهر يناير من كل سنة، موضحًا به إجمالي الإيرادات التي تقاضاها العامل خلال السنة مخصومًا منها الاستقطاعات والإعفاءات المقررة قانونًا، وعلى صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد سداد ما يستحق من فروق الضريبة إن وجدت، دون الإخلال بحقه في الرجوع على العامل بما هو مدين به.

ج - إقرارات سنوية: يلتزم كل ممول خاضع لأحكام قانون الضريبة على الدخل بأن يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً ضريبياً سنوياً على النموذج المعد لهذا الغرض وملحقاته ولا يعتد بالإقرار المقدم دون إستيفاء كافة الجداول والبيانات الواردة بنموذج الإقرار وملحقاته فى الميعاد المحدد لتقديم الإقرار.

ويجب تقديم ذلك الإقرار خلال المواعيد الآتية:

- قبل أول إبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين.

- قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية.

فيما يلتزم الممول بتقديم الإقرار عن فترات إعفائه من الضريبة، ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطاراً بمزاولة النشاط.

اقرأ أيضاً : 


3 خطوات لتقديم الإقرار الضريبى إلكترونيًا بقانون «الإجراءات الضريبية»