مستشارك القانوني| بعد ضبط تشكيل لتجارة الأعضاء.. تعرف على العقوبة القانونية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت مباحث رعاية الأحداث، من ضبط إحدى السيدات لقيامها بالاشتراك مع آخرين بتكوين تشكيل عصابى تخصص في تجارة الأعضاء البشرية نظير حصولهم على مبالغ مالية.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط إحدى السيدات "لها معلومات جنائية"، لقيامها بالاشتراك مع ثلاثة آخرين جارى تحديدهم وضبطهم، بتكوين تشكيل عصابى تخصص في مجال الاتجار بالأعضاء البشرية من خلال استقطاب الضحايا من خلال مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لبيع أعضائهم البشرية مقابل حصولهم على مبالغ مالية تتراوح بين 50 إلى 100 ألف جنيه للحالة الواحدة من المرضى، ودفعهم مبلغ 20 ألف جنيه للضحية عقب اتخاذهم إجراءات صورية تفيد تبرعهم بها.

 

وفي هذا السياق تواصلت "بوابة أخبار اليوم" مع المستشار القانوني أسامة السباعي المحامي بالنقض، لمعرفة ما هي العقوبة القانونية في مثل هذه القضايا.

قال السباعي، إن جريمة الحصول على الأعضاء البشرية بطريقة غير مشروعة أو ما يسمى بجراحة السوق السوداء أو الجريمة الحمراء انتشرت من سنوات قليلة، وأن عقوبة الطبيب والسمسار واحدة، وتندرج في القانون تحت بند نزع عضو بشرى وإحداث العاهة المستديمة، بشرط انتفاء علم المجني عليه، وأن عقوبة إحداث عاهة مستديمة أو إخفاء جثة، تصل إلى السجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات مع الشغل، ويصل إلى المؤبد حال وفاة المجني عليه.

 
وتابع السباعي، أن المادة 240 من قانون العقوبات نصت على العقوبة ونصها.. "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة 240 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي".

وأكد السباعي، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من طبيب بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حي إلى آخر، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نشأ عن الفعل وفاة المجني عليه، ويشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يقع الفعل المشار إليه فيها خلسة".


كما نصت المادة "17" على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة، فيما نصت المادة "18" على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه كل من أجرى أو ساعد في إجراء عملية نقل أو زراعة وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد.