مجلس الدولة: فقد كراسة الإجابة لا يهدر حق الطلاب في الدرجات المستحقة 

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت المحكمة الإدارية العليا ، الدائرة "السادسة تعليم، أنه إزاء عدم وجود نص فى قانون أو قاعدة قانونية استنتها جهة الإدارة أو درجت على تطبيقها ، فى حالة فقد كراسة الإجابة ، فإنه لا مانع من وجود قاعدة تحقق العدالة لحساب درجات الطالب فى كراسات إجابة المادة المفقودة، بما لا يخل بحق الطالب أو بقواعد العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص .

 

واستقر قضاء هذه المحكمة على قاعدة مؤداها أنه فى حالة فقد إحدى كراسات إجابة الطالب فى إحدى المواد بسبب لا يد له فيه أو تدخل منه، فإنه لا مناص من حساب درجاته فى هذه المادة على أساس متوسط مجموع درجاته فى المواد الأخرى التى لم تفقد كراسة إجاباتها " .

 

جاء ذلك في حيثيات حكم صادر بقبول دعوى طالب بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر ، لالغاء إعلان نتيجته في مادتي القرآن الكريم، وتشريع العمل، وأمرت المحكمة الجهة الإدارية بحساب متوسط درجات الطالب الحاصل عليها وفقًا لمجموع درجاته الحاصل عليها في المواد الآخري في ذات العام ، وذلك لفقد كراسة إجابته بالمادتين الطاعن عليهما .

 

وورد رد لجنة الخبراء أنه تبين من فحص الملف وجود صور كراسات الإجابة وبعض المستندات الأخرى، إلا أنه لا توجد ورقتا الأسئلة الخاصتين بمادتي القرآن الكريم وتشريع العمل .

 

 وأعادت المحكمة الطعن الماثل للمرافعة عام ٢٠١٩ ، وطالبت الجامعة تقديم كراستىإجابة الطاعن فى امتحان نهاية العام فى مادتى القرآن الكريم وتشريع العمل فى الفرقة الخامسة بكلية الشريعة.

والقانون فى العام الجامعى 2013/2014 والمتظلم من نتيجتها "امتحان نهاية العام وليس امتحان التصفية"، وقد أفادت الجامعة أن كنترول الفرقة الخامسة شريعة وقانون لا يحتفظ بأوراق إجابة الطلاب أكثر من خمس سنوات ، ثم تسلم الأوراق إلى المخازن للتعامل معها وإعدامها، وحيث إنه قد مر على الأوراق المطلوبة أكثر من خمس سنوات فإنها غير موجودة لدى الكنترول.

وثبت للمحكمة، أن فقد كراسات إجابة الطاعن فى المادتين محل الطعن كان بسبب لا يرجع الى الطاعن بل يرجع إلى خطـأ الجهة الإدارية ذاتها- ولا دخل له فيه، فإنه يتعين حساب درجات الطاعن فى امتحان نهاية العام فى مادتى القرآن الكريم وتشريع العمل فى الفرقة الخامسة فى العام الدراسى2013/2014 وفقاً لمتوسط مجموع درجاته فى المواد الأخرى فىامتحان ذات العام، شريطة ألا يقل هذا المتوسط عن الدرجات المقدرة له حتى لا يضار الطاعن من طعنه.

وجاءت الأوراق خالية من نتيجة امتحانات الطاعن فى المواد الأخرى فى الفرقة الخامسة فإنه يتعين على الجهة الإدارية إعادة حساب هذا المتوسط فىالمادتين محل الطعن على النحو الذى سبق إيضاحه ، ومن ثم يكون القرار إعلان نتيجته مخالفاً لصحيح حكم القانون، الأمر الذى يتعين معه الحكم بإلغائه ، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها تعديل نتيجته فى هاتين المادتين ، وتعديل مجموع درجاته التراكمى .

ووجدت كراسات الإجابة المرفقة بالملف تخص امتحان التصفية "الملحق "، وتبين حصوله فى مادة القرآن الكريم علي مجموع 58/100 درجة، وفى مادة تشريع العمل ناجح بمجموع 82/100درجة ، وهي اداة تستند عليها المحكمة في إعادة حساب هذا المتوسط ، طالما فقدت جميع أوراق إجابته 

وأوضحت الدعوى، أن الطالب يطعن على نتيجته فى الدور الأول فى العام الدراسى 2013/2014 وليس الدور الثانى (التصفية أو الملحق) وأن النتيجة ظهرت فى هاتين المادتين بتقدير ضعيف جداً وضعيف ، وهذا التقدير يترتب عليه فقد الترتيب العام فى شهادة التخرج، أى أن الطاعن حتى ولو كان قد امتحن بالدور الثانى ونجح فيه فإنه سيحرم من تقدير التفوق العام، وهذا الحرمان يترتب عليه الحرمان من التقدم والالتحاق بالعديد من الوظائف القضائية والجامعية وغيرها من الوظائف التى تشترط تقديرات دراسية مرتفعة .