إذا انتقض وضوء الإمام ماذا يفعل؟ وهل صلاة المأمومين صحيحة؟.. «البحوث الإسلامية» يجيب

صلاة المأمومين
صلاة المأمومين

ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية، سؤال عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، نصه: «إذا انتقض وضوء الإمام ماذا يفعل؟».

وأجابتت لجنة الفتوى بالبحوث الإسلامية بأنه إذا بطلت طهارة الإمام في الصلاة بطلت صلاته؛ لحديث ابن عمر -رضى الله عنهما-: {لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ} متفق عليه.

وأوضحت أن صلاة المأمومين صحيحة؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: {يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم}. رواه البخاري.

وأشارت إلى أنه على الإمام، والحال هذه أن يخرج من الصلاة، وينصرف منها وجوبًا، ويستخلف غيره ندبًا ليؤم الناس، ودليل ذلك ما رواه البخاري بسنده أن سيدنا عمر -رضي الله عنه- لما طعن في صلاة الفجر استخلف، فقدم عبد الرحمن بن عوف، فصلى بهم صلاة خفيفة، وكان ذلك بمحضر من الصحابة، ولم ينكر عليه أحد منهم، فكان إجماعًا، فإن لم يستخلف الإمام من يكمل بهم الصلاة صلوا فرادى، أو قدموا من يؤمهم في الصلاة ليتموا الجماعة، هذا كله في غير صلاة الجمعة.

وذكرت أنه إذا طرأ على الإمام الحدثُ في صلاة الجمعة؛ فإنه يستخلف غيره وجوبًا؛ لأن الجمعة لا تصح إلا في جماعة.