لليوم الثالث.. المحاكم الابتدائية تواصل تلقي أوراق المرشحين لانتخابات النواب

 مجلس النواب
مجلس النواب

تواصل المحاكم الابتدائية، اليوم السبت 19 سبتمبر، استقبال أوراق المرشحين لانتخابات مجلس النواب، وذلك لليوم الثالث على التوالي.
 
وشهدت المحاكم خلال اليومين الماضيين ازدحاما كبيرا من مندوبي المرشحين على المقاعد الفردي، سواء للأحزاب أو المستقلين، وتواجدوا منذ الصباح الباكر لحجز الرموز الانتخابية.

فيما لم تشهد لجان سير العملية الانتخابية بالمحاكم الابتدائية تقدم أي مرشحين على مقاعد القائمة حتى الآن، بسبب تأخر تشكيل القائمة الوطنية من أجل مصر، التي تضم 12 حزبا وتنسيقية شباب الأحزاب، وذلك بعد الخلافات والانقسامات التي ضربت حزب الوفد، وانسحبت الهيئة العليا على إثرها من القائمة الوطنية، ودعا رئيس الحزب المستشار بهاء أبوشقة لإجراء انتخابات على رئاسة الوفد يوم 4 ديسمبر المقبل.

كما تستمر المفاوضات حول أسماء القائمة الوطنية من الأحزاب، حيث لم يتم الاستقرار على أسماء مرشحي القائمة بالجيزة مع رفض عدد من المرشحين خوض السباق على الفردي وتمسكهم بالترشح على القائمة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، شروط الترشح لعضوية مجلس النواب في الانتخابات، من خلال قرار حمل رقم 54 لسنة 2020.

وشملت الشروط، أن يكون مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 25 سنة ميلادية، وأن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.

وكذلك أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونًا، وألا تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا وذلك في حالتي "انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته، صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب علي إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها".

ويفتح باب تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب لمدة 10 أيام اعتبارًا من الخميس 17 سبتمبر وحتى السبت الموافق 26 سبتمبر، من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً عدا اليوم الأخير حتى الثانية مساءً.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، تقديم طلبات الترشح بالنسبة للنظام الفردي أن يقدم طلب الترشح للجنة المختصة بمتابعة سير العملية الانتخابية، وتلقي طلبات الترشح المشكلة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، ومقرها المحكمة الابتدائية المختصة بالدائرة التي يختارها طالب الترشح.

ويقدم طالب الترشح كتابة على النموذج المعد لذلك من طالب الترشح إلى لجنة تلقي الطلبات بالمحكمة الابتدائية المختصة خلال فترة التقديم، كما يجوز أن يقدم الطلب بواسطة وكيل عن طالب الترشح، وتثبت الوكالة بتوكيل خاص صادر من جهة التوثيق المختصة يرفق بالطلب عن تقديمه، ويحدد بطلب الترشح الرمز الانتخابي المطلوب تخصيصه مع بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا لحزب وفقًا لقرار الهيئة المنظم لقواعد تخصيص الرموز الانتخابية.

وتسري تلك القواعد على طالبي الترشح المقيمين خارج جمهورية مصر العربية، ويسدد طالب الترشح أو وكيله إلى خزينة المحكمة الابتدائية مبلغ التأمين وقيمته 10 آلاف جنيه.

وحددت "الوطنية للانتخابات" المستندات المطلوبة من طالب الترشح في النظام الفردي وهي "شهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وشهادة موقعة من رئيس الحزب وممهورة بخاتم الحزب إذا كان طالب الترشح منتميًا إلى حزب واسم هذا الحزب أو إقرار يفيد الترشح مستقلًا، وكذلك إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصرة، والشهادة الدراسية الحاصل عليها، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون وإيصال مبلغ التأمين بخزينة المحكمة الابتدائية المختصة، وصورة بطاقة الرقم القومي لطالب الترشح، واسطوانة مدمجة تتضمن صورة ملونة واضحة لبطاقة الرقم القومي بوجهيها وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها".

أما بالنسبة لنظام القوائم، فيقدم ممثل القائمة طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القوائم كتابة على النموذج المعد لذلك، محددًا به الرمز الانتخابي المطلوب تخصيصه للقائمة وفقًا لقرار الهيئة المنظم لقواعد تخصيص الرموز.

ويجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني من خارج القائمة سواء كانت تتضمن مرشحي حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مرشحين مستقلين غير منتمين إلى أحزاب أو تجمع بينهم، ويشترط في ممثل القائمة أن يكون مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين.

ويثبت التمثيل القانوني لقائمة الحزب الواحد بخطاب معتمد من رئيس الحزب موضحًا به اسم ممثل قائمته، وأن للأخير وحده حق التعديل في القائمة.

وفي حالة القوائم المستقلة أو القوائم التي تضم أكثر من حزب يثبت التمثيل القانوني بمحرر رسمي أو أكثر من جميع المرشحين الأصليين والاحتياطيين بالقائمة أو من وكلائهم الرسميين ومصدقًا عليه من جهة التوثيق المختصة، وثابت به أن لممثل القائمة وحده حق التعديل في القائمة.

ويقدم ممثل القائمة طلب الترشح كتابة على النموذج المعد لذلك مرفقًا به كشف بأسماء المرشحين الأصليين للقائمة وصفاتهم وكشف آخر بأسماء المرشحين الاحتياطيين لها وصفاتهم.

ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المرشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له، وإذا توافر للمرشح أكثر من صفة فلا يعتد إلا بالصفة التي ترشح على أساسها في القائمة.
ولممثل القائمة وحده حق التعديل في القائمة، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 42 مقعدًا الأعداد والصفات: "3 مرشحين من المسيحيين - 2 مرشحان من العمال والفلاحين - 2 مرشحان من الشباب - مرشح من الأشخاص ذوي الإعاقة - مرشح من المصريين المقيمين في الخارج".

وأن يكون بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 21 امرأة على الأقل، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 100 مقعد الأعداد والصفات "9 مرشحين من المسيحيين - 6 مرشحين من العمال والفلاحين - 6 مرشحين من الشباب - 3 مرشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة - 3 مرشحين من المصريين المقيمين في الخارج" وأن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 50 امرأة على الأقل.

كما شملت القرارات أن تتوافر في المرشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها في شروط الترشح للقائمة، ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي أكثر حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو تجمع بينهم، وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المرشح مستقلًا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.

ويسدد ممثل القائمة إلى خزينة المحكمة الابتدائية المختصة مبلغ التأمين والتي يبلغ 42 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 42 مقعدًا و100 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 100 مقعد.

وجاء قرار الهيئة - الذي أعلنته في مؤتمر صحفي عالمي بماسبيرو - بعد الإطلاع على الدستور، وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات المعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، والقانون رقم 167 لسنة 2020 بتعديل أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وكذلك موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 10 سبتمبر 2020.