«القومي للطفولة»: تصديق الرئيس على قانون مواجهة التنمر يعكس الاهتمام بإرساء القيم والأخلاق

المجلس القومي للطفولة والأمومة
المجلس القومي للطفولة والأمومة
احمد جلال
 

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن خالص تقديره وامتنانه للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإصدار القانون رقم 189 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات "مواجهة التنمر" بإضافة مادة جديدة، برقم 309 "مكرر ب"، والتي أوردت تعريفاً للتنمر وعقوبته.

وأعربت أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة د.سحر السنباطي، عن بالغ امتنانها رئيس الجمهورية لتصديقه على هذا القانون، مؤكدة أهميته والذي سيحد كثيرا من حالات التنمر وخاصة على الأطفال، لافتة إلى أن ذلك يعكس اهتمام الدولة بإرساء القيم والأخلاق والمبادئ العامة ومواجهة كافة السلوكيات السيئة وغير الأخلاقية. 

وأشارت "السنباطي" إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة كان أول من أثار هذه القضية عام 2018 حيث تم إطلاق الحملة القومية لمناهضة العنف ضد الأطفال تحت شعار "أنا ضد التنمر" تحت رعايته بالتعاون مع يونيسف مصر، وبدعم من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. 

وأضافت "السنباطي" أن الحملة لاقت صدى واسعا بين الأسر ومقدمي الرعاية والأطفال أنفسهم، حيث تلقى خط نجدة الطفل 16000 العديد من الشكاوى والاستفسارات حول كيفية مواجهة هذه الظاهرة، مؤكدة أن هذه الحملة ساهمت في تعريف التنمر والتشجيع على مواجهته والتصدي له. 

جدير بالذكر أنه وفقا لهذا القانون، فإنه يعد تنمرا كل استعراض للقوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال لضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.

وأوجب القانون عقوبة للمتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأشارت المادة إلى تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.