«السجن أو الغرامة».. تعرف علي عقوبة قتل الحيوانات الأليفة

المستشار عمر الأصمعي
المستشار عمر الأصمعي

قال المستشار عمر الأصمعي ‎محامي بالنقض والدستورية والادارية العليا إن قانون العقوبات، نص على الأفعال أو الجرائم  التى ترتكب ضد الحيوانات، فحدد عقوبة الحبس لكل من قتل عمدا حيواناً أو شرع فى قتله، كما حدد أيضا الحبس 6 أشهر أو الغرامة لمن سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة.

ونصت المادة 355 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مع الشغل كل من سم حيواناً من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكاً من الأسماك الموجودة فى نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض.

ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

وكل شروع فى الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصري.

وإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة ليلاً تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع.

كما نصت المادة 357 على " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من قتل عمداً بدون مقتض أو سم حيواناً من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضرراً كبيراً".

كما نص القانون علي أنه كل من قتل عمداً بدون مقتض حيواناً من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضرراً كبيراً.

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط شخصين "صاحب عربة كارو و عاطل"  تسببا في مقتل حصان بالضرب حتى فارق الحياة بمنطقة الوايلى بالقاهرة.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وأقر صاحب العربة بأن الحصان كان في حالة إغماء فقام بضربه بعصا خشبية لمحاولة إفاقته إلا أنه فارق الحياة، فقام بالتخلص منه بالإشتراك مع الثانى بإلقائه بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الزاوية، وتم رفع الحصان النافق بمعرفة الجهات المختصة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية