الغرامة تصل لـ100 ألف جنيه.. تعرف على عقوبات مخالفة الصمت الانتخابي

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات


أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، بدء فترة الصمت الانتخابي اليوم منذ الثانية عشر ظهرا، وذلك قبل انطلاق مرحلة تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ، يومي الأحد والاثنين المقبلين، ثم إجرائها بالدخل يومي الثلاثاء والأربعاء.

بدأت فترة الدعاية الانتخابية منذ 26 يوليو الماضي، تزامنا مع إعلان القوائم النهائية للمرشحين من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية لعام 2014، شكل الدعاية الانتخابية والصمت الانتخابي.

تنص المادة رقم "24"، على أن: "تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، وحتى الساعة 12 ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الاعادة تبدأ من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات وحتى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة ، وفي جميع الأحوال يجب أن يتساوى جميع المترشحين في مدة الدعاية الانتخابية وتحظر الدعاية الانتخابية في غير المواعيد المحددة بأية وسيلة من الوسائل".

كما تضمنت المادة رقم "36" على أن: "تشكل اللجنة العليا لجان مراقبة من خبراء مستقلين، يعهد إليها رصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء، وتعد هذه اللجان تقاريرا تتضمن رصدا لما تراه من مخالفات".

وتعرض هذه التقارير على لجنة مشكلة من الأمانة العامة بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، مثبتاً بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرات المخالفة
وتقوم اللجنة بإعداد تقرير عن هذه المخالفات تعرضه على اللجنة العليا.

فإن تبين للجنة العليا من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، أحالت الأوراق للنيابة العامة لتجرى شئونها في تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائي طبقاً للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

كما نصت المادة 68 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، على أن تعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف كل من قام بعمل دعاية انتخابية فى غير المواعيد المحددة.

ويجب الالتزام في الدعاية أثناء الانتخابات بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تصدرها اللجنة العليا. ويحظر بغرض الدعاية القيام بأي من الأعمال الآتية:

١- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.

٢- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية.

٣- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

٤- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

٥- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.

٦- إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

٧- الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.

٨- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.

٩- القيام بأية دعاية إنتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أي شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأي على وجه معين أو الامتناع عنه.

١٠- استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها (وهى الدعاية للبرنامج الإنتخابى) – كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية.

١١- استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا فى حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة.

١٢- الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة.

١٣- استخدام أي وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية.