ننشر حيثيات المؤبد والمشدد والغرامة لمتهمي تنظيم جبهة النصرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تنشر «بوابة أخبار اليوم» حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طره، بالمؤبد لـ13 متهما، والسجن المشدد 15 سنة لـ3 آخرين، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وإدراجهم على قوائم الإرهاب طبقا للقانون رقم 8 لسنة 2015، وتغريمهم 3 ملايين جنيه في القضية المعروفة بـ«تنظيم جبهة النصرة».

صدرت حيثيات الحكم برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن وقائع الدعوى استقام الدليل علي صحتها وسلامة إسنادها وثبوتها في حق المتهمين، وما أقر به المتهمين في التحقيقات وما ثبت بتقارير الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، ومشاهدة النيابة العامة والمحكمة لوحدات التخزين الخارجية المضبوطة بحوزة المتهمين، وما ورد بتقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من علماء الشريعة الإسلامية بمعرفة المحكمة بالنسبة للمضبوطات حوزة المتهمين، وتبين أنه يوجد بها بعض الكتب التي فيها أغلاط شرعية، وبإجراء المحكمة مشاهدات لوحدات التخزين الخارجية المضبوطة وذلك عن طريق المساعدات الفنية المنتدبة وأدواتهم وتبين احتوائها علي مشاهد وملفات نصية والكترونية وصوتيه وخطب لقادة تنظيم القاعدة وأنها تتضمن أفكار تكفيرية وتحريضية وعدائية ضد الدولة ومؤسساتها مما يهدد استقرار وسيادة الدولة علي نحو ما ورد بتقرير الأدلة الجنائية ومشاهدة النيابة العامة لها.

وأضافت المحكمة إنه تم الاستماع إلي أقوال شهود الإثبات فقرر كل منهم بمضمون ما شهد به في تحقيقات النيابة العامة وأن الجرائم المسندة للمتهمين وقعت جميعها لغرض إجرامي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم وجب اعتبارهم جريمة واحدة كل في حدود ما نسب إليه من تهم والحكم عليهم بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بنص المادة 32 عقوبات، وحيث أنه نظراً لظروف المتهمين فإن المحكمة تأخذ بعضهم بقسط من الرأفة في نطاق ما خولته لها المادة 17 من قانون العقوبات وأن الثابت من ماديات الواقعة وظروفها أن ما أتاه المتهمين من أفعال قد جاءت جميعها تنفيذاً لغرض إرهابي ومن ثم تقضي المحكمة اعتبارهم إرهابيين إعمالاً لأحكام القرار بقانون رقم 8 لسنه 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وانضمام المتهمين إلي تلك الجماعة الإرهابية ومباشرتهم نشاطاً وأعمال محققة لأغراضهما الإرهابية المؤثمة قانوناً ولا ينال من توافرها ما إذا كان أحدهم قد شارك في الأعمال الإرهابية من عدمه أو عدم وقوعها أو حصولها طالما ثبت أن تلك الجماعة تهدف إلي الترويع وتعطيل الدستور أو القوانين أو منع سلطات ومؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها مما يهدد سيادة الدولة مع علمهم بتلك الأهداف الأمر الذي يكون معه منعي الدفاع في هذا الخصوص غير سديد وبعيداً عن محجة الصواب.

واختتمت المحكمة حيثياتها اطمأنت إلي ما أقر به المتهم الثاني أمام النيابة العامة باعتناقه الأفكار التكفيرية والجهادية لتنظيم القاعدة وأنه سبق له تقديم الدعم المادي اللازم لبعض المتهمين من عناصر الجماعة لالتحاقهم بحقول قتال التنظيم الدائر خارج البلاد فأمدهم بأموال الزكاة التي يتم جمعها من المحيطين بهم ومن أمواله الشخصية وذلك عن طريق مساعدته للمتهمين الثالث والرابع بمبلغ عشرين ألف جنيهاً وكذا أحد عناصر تنظيم القاعدة بمبلغ ألفين جنيهاً لتسهيل التحاقهم بحقل القتال السوري ضمن صفوف تنظيم القاعدة وتدريبهم بدنياً عسكرياً علي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها فضلاً عن إمداده أحد المشاركين في تجمهري رابعة والنهضة ويدعي محمد عيد محمود بمبلغ خمسة ألاف جنيهاً لشراء سلاح ناري "بندقية آلية" لاستخدامه ضد قوات الشرطة القائمة علي فض هذا التجمهر وقد تأييد ذلك جمعه بما ورد بتحريات الأمن الوطني وما شهد به شاهد الإثبات الأول سالف الذكر في تحقيقات النيابة العامة وما أقر به المتهم الثالث بذات التحقيقات من أن المتهم الثاني قام بإمداد المتهمين سالفي الذكر بالأموال المشار إليها وذلك علي نحو ما أوردته المحكمة بالسياق المتقدم بيانه.