الفتوى والتشريع: مباني ميناء القاهرة الجوي لا تخضع للضريبة العقارية

 مجلس الدولة
مجلس الدولة

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى تأييد فتوى عدم خضوع المباني المقامة بميناء القاهرة الجوي للضريبة على العقارات المبنية.

كما أيدت فتوى عدم خضوع مباني ومنشآت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة للضريبة على العقارات المبنية، يقتصر على ما يدخل منها ضمن تجهيزات الملاحة الجوية ومنشآتها، أما فيما يخص المبانى والمنشآت التى تستخدم كمقار للعاملين أو استراحاتهم وما فى حكمها، فإنها تخضع للضريبة بحسبانها من الأموال المملوكة للشركة ملكية خاصة.

واستندت الفتوى الصادرة، على أن المشرع فرض بالقانون رقم (56) لسنة 1954 ضريبة سنوية على العقارات المبنية أيًّا كانت مادة بنائها ، وأيًّا كان الغرض الذي تستخدم فيه، ثم عدد العقارات المعفاة منها وشروط الإعفاء في كل حالة، ومن بين العقارات المعفاة تلك المملوكة للدولة، ولما كان ميناء القاهرة الجوى من المرافق العامة التى رصدت للمنفعة العامة ، ومن الأموال العامة المملوكة للدولة، ومن ثم يتحقق بشأنه مناط الإعفاء من الضريبة .

كما استعرضت فتواها التي انتهت، إلى أن عدم خضوع مبانى ومنشآت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية للضريبة على العقارات المبنية يقتصر على ما يدخل منها ضمن تجهيزات الملاحة الجوية ومنشآتها ، أما فيما يخص المبانى والمنشآت التى تستخدم كمقار للعاملين أو استراحاتهم وما فى حكمها، فإنها تخضع للضريبة بحسبانها من الأموال المملوكة للشركة ملكية خاصة، وذلك استنادا إلى أن هذه الشركات تقوم على إدارة المرافق العامة المخصصة للمنفعة العامة والمملوكة للدولة، ومن ثم فإنها لا تخضع لقانون الضريبة العقارية .

جاءت الفتوى، ردًا علي وزير الطيران المدني، بشأن طلب إعادة عرض الموضوع الخاص بمدى خضوع العقارات المبنية والمملوكة للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية وشركاتها التابعة، للضريبة العقارية، من عدمه.