ما حكم الزكاة لشراء وسائل الوقاية من كورونا للفقراء؟.. «المفتي» يجيب

ما حكم الزكاة لشراء وسائل الوقاية من كورونا للفقراء؟.. «المفتي» يجيب
ما حكم الزكاة لشراء وسائل الوقاية من كورونا للفقراء؟.. «المفتي» يجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الموقع الإلكتروني، نصه: «هل تجوز الزكاة لشراء وسائل الوقاية من الأمراض للمحتاجين؛ كالكمامات والقفازات، ومواد التعقيم؛ كالكحول، والكلور، لمواجهة خطر الإصابة بعدوى كورونا، وما هي الوسائل الوقائية التي يجوز صرفها من الزكاة، أو إعطاؤهم منها ما يشترونها به؟».


وأجاب الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، بأن حفظ النفوس مقصدٌ كليٌّ من المقاصد العليا الخمس التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، ومنه حفظها من الأمراض؛ درءًا للمفسدة وجلبًا للمصلحة؛ فهي داخلةٌ في قوام عيش الإنسان طبعًا، فيجوز صرفُ الزكاة لتوفيرها لمن تعوزه شرعًا.

وأضاف أن هذا يشمل الوقاية من الأمراض قبل حصولها، كما يشمل علاجها بعد نزولها؛ صيانةً لصحة الناس بالوقاية ابتداءً، وإنقاذًا لها بالعلاج واستبقاءً؛ لأنه إذا جاز الصرف على المريض لعلاج ما فيه، جاز من باب أولى تلافيه، بل الاهتمام بوسائل الوقاية أوجب وآكد، وإهمالها والاستهانة بوسائلها يؤول إلى ترك المحتاجين عُرضةً للأمراض، وذلك في حقهم أمكنُ للبلاء، وأضعفُ في نسبة الشفاء، وفي حق مال الزكاة: أدعى لتضاعف المؤونة عليه، وأنقَصُ لأعداد المستفيدين منه؛ فيتزاحم بالحاجات، ويكل عن الوفاء بالحقوق والواجبات، وهذا يشمل وسائل الوقاية للأمراض المعتادة، ومن باب أولى أدوات الوقاية من الأوبئة المعدية.