علي جمعة يوضح أحكام صيام «الست من شوال»

 يوضح أحكام صيام
يوضح أحكام صيام

أوضح الشيخ علي جمعة، مفتي الديار السابق، أن صيام الست من شوال، سُنة عند كثير من العلماء، يحتسب فيها المسلم مع صيام أيام رمضان كأنه صام العام كله؛ حيث إنه بذلك يكون قد صام ستة وثلاثين يومًا والحسنة بعشر أمثالها أي ثلاثمائة وستين، وهي عدد أيام السنة.

واستشهد بما ورد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فيما رواه عنه مسلم في «صحيحه» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ».

وأضاف أن العلماء لاحظوا أنها تكون بالنسبة لرمضان مثل صلاة السنة البعدية مع الفريضة في الصلاة، كما أن صيام شعبان مثل صلاة السنة القبلية مع الفريضة، وهذا يسدُّ الخلل الذي يقع في الفريضة، ويدل على قبول صيام رمضان إن شاء الله تعالى؛ لأن من علامة قبول الطاعة الطاعة بعدها، ويدل أيضًا على أن العبد لم يملَّ من الطاعة فبادر للصيام مرة أخرى بمجرد فطره يوم العيد، يوم الجائزة.

- لا يشترط تتابعها

وأوضح أنه لا يشترط تتابعها، فيمكن توزيعها على شهر شوال في الإثنين والخميس أو في الأيام البيض وسط الشهر، وإن كانت المبادرة بها بعد العيد أفضل.

وإن استطاع المسلم قضاء ما عليه من رمضان مما أفطر فيه قبل صيامها فهو أفضل؛ لحديث: «دَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» متفق عليه.

- الجمع بين نية القضاء وصيام الستة

ولفت إلى أنه يمكن الجمع بين نية القضاء ونية صيام الأيام الستة عند علماء الشافعية، مع التأكيد على أنه لا ينوي صيام الست من شوال وإنما ينوي صيام ما فاته من رمضان فقط، وبوقوع هذا الصيام في أيام الست يحصل له الأجر، فإن فضل الله واسع؛ وذلك لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم نصه : «من صام رمضان، ثم أتبعه بست من شوال، فكأنما صام الدهر» لم يخبر بأن صيام هذه الأيام بنية مخصوصة لأيام مخصوصة من شوال، وإنما تحدث عن مطلق الإتباع، وهيئة إتباع رمضان بست من شوال حاصلة فيمن نوى صيامهم نافلة، ومن نوى صيامهم كقضاء لرمضان.

وتابع: قد أفتى العلامة الرملي - رحمه الله - بذلك في إجابة سؤال عن شخص عليه صوم من رمضان وقضاء في شوال : هل يحصل له قضاء رمضان وثواب ستة أيام من شوال وهل في ذلك نقل؟ فأجاب : « بأنه يحصل بصومه قضاء رمضان، وإن نوى به غيره، ويحصل له ثواب ستة من شوال، وقد ذكر المسألة جماعة من المتأخرين»( فتاوى الرملي).

وقال إنه بناءً عليه يجوز للمرأة المسلمة أن تقضي ما فاتها من صوم رمضان في شهر شوال، وبذلك تكتفي بصيام قضاء ما فاتها من رمضان عن صيام الأيام الستة، ويحصل لها ثوابها؛ لكون هذا الصيام قد وقع في شهر شوال؛ وذلك لما ذكر وقياسًا على من دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس بنية صلاة الفرض، أو سنة راتبة، فيحصل له ثواب ركعتي تحية المسجد، حيث ذكر الإمام النووي في المنهاج : «وتحصل بفرض أو نفل آخر».

وقال جلال المحلي في شرحه على المنهاج : «قال في شرح المهذب : فإن صلى أكثر من ركعتين بتسليمة واحدة جاز، وكانت كلها تحية لاشتمالها على الركعتين، وتحصل بفرض أو نفل آخر، سواء نويت معه أم لا؛ لأن المقصود وجود صلاة قبل الجلوس، وقد وجدت بما ذكر، ولا يضره نية التحية لأنها سنة غير مقصودة خلاف نية فرض وسنة مقصودة فلا تصح»، ويمكنه أن يصوم الأيام الستة في شوال ويؤخر القضاء بشرط الانتهاء من أيام القضاء قبل حلول رمضان التالي.