مجلس الدولة: تحمل الدولة لتأمينات العامل بالمشروعات الاستثمارية له ضوابط محددة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار" أن المُشرع أجاز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص منح المشروعات الاستثمارية ذات التشغيل كثيف العمالة ، أو التي تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها، أو التي تستثمر في مجالات الخدمات اللوجستية أو تنمية التجارة الداخلية، أو مجالات الكهرباء (إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً) من الطاقة التقليدية أو الجديدة والمتجددة، أو المشروعات الزراعية، أو مشروعات النقل البري والبحري والسكك الحديدية، أو التي تستثمر في المناطق النائية والمحرومة المستهدفة بالتنمية، تيسيرات وحوافز إضافية غير ضريبية، ويكون له على الأخص ، تحميل الدولة لحصة العامل وصاحب العمل في التأمينات أو لجزء منها لمدة محددة.

جاء ذلك في حيثيات حكم المحكمة بعدم قبول دعوى إحدي شركات نقل البضائع والتى تطالب ، بإلغاء قرار جهه الاداره السلبي بالامتناع عن تطبيق وتنفيذ احكام الماده 20مكرر فقره 5 من القانون رقم 7لسنه 2015 ، بشأن الاستفاده من مساهمه الدوله في حصه العامل ورب العمل في التامينات الاجتماعية ، لانتفاء القرار الإدارى .

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة، أن الشركه المدعية تطلب الحكم بوقف تنفيذ والغاء قرار جهه الاداره السلبي بالامتناع عن تحمل الدوله لحصه العامل ورب العمل، أو جزء منها في التامينات عن العاملين بالشركه ، وفقا لاحكام الماده 20مكررا من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8لسنه 1997 .

وثبت أن الشركه المدعيه تعمل في مجال نقل البضائع بالسيارات علي الطرق البريه داخل مصر وخارجها وكان نشاط هذه الشركه لايندرج ضمن الانشطه التي تتمتع بتيسيرات وحوافز إضافية غير ضريبية المنصوص عليها بالبند خامسا بالماده 20 من القانون ، ولما كان هذا الادراج من عدمه من الأمور التي تندرج في عداد السلطة التقديرية للجهة الإدارية تجريه وفقاً لمقتضيات ومتطلبات المصلحة العامه بلا معقب عليها في ذلك ، ما دام أن قرارها خلا من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، وهو ما خلت منه أوراق الدعوى .

وبالتالي لا يمكن القول بأن امتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرار بادراج نشاط الشركه ضمن التيسيرات والحوافز غير الضريبيه يعد قراراً إدارياً يقبل الطعن عليه بالإلغاء، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.

وكانت الشركة أقامت دعوها للاستفادة من احكام الماده 20مكررا من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ، لأنها تعمل في مجال النقل البري بكافة داخل وخارج الجمهوريه ،الا ان اللائحه التنفيذيه لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار حصرت مجال التطبيق العام الوارد بقانون حوافز الاستثمار علي مشروعات النقل الجماعي من والي المجتمعات العمرانيه ، مما حرمها من الاستفاده من مساهمه الدوله في حصه العامل ورب العمل في التأمينات .