خبير قانوني: الحبس والغرامة لمروجي الفيديوهات الساخرة من قرارات مواجهة كورونا

 د. عصام البطاوي استاذ القانون الجنائي
د. عصام البطاوي استاذ القانون الجنائي

أكد رجال القانون أنه لا يجوز في أي حال من الأحول تناول أي قرارات صادرة من أجهزة الدولة في شكل فيديوهات ساخرة و نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة فيما يتعلق بإعلان حالة الطوارئ في البلاد و تطبيق قرار حظر التجوال الجزئي لأن ارتكاب ذلك يعد امام قانون العقوبات جريمة .

أشار د. عصام البطاوي استاذ القانون الجنائي الى أن جريمة خرق قرار حظر التجوال يعد خرق لقانون وحالة الطوارئ التي أعلنتها الدولة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا وأن المشرع المصري قد حدد عقوبة تلك الجريمة  في القانون  رقم 162 لسنة 1958 " قانون الطوارئ" حيث نصت المادة الخامسة على مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها..يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه وإذا لم تمت تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين .

[ وأضاف د. عصام البطاوي أنه  فيما يتعلق بتصوير وبث فيديوهات سخرية من قرارات اتخذتها الدولة لمكافحة كورونا فلابد من الاشارة لما أكده مركز الأزهر للفتوى الالكترونية حول حكم الاستهزاء بالمرض والوباء والاستخفاف به أو بإجراءات الوقاية منه..فقد اكد على ان الاستهزاء والسخرية وهما حمل الأقوال والأفعال على الهزل واللعب لا على الجد والحقيقة.. وبالاستهزاء يكون التكذيب وقلب الحقائق وتشويهها..ومثل هذه الأفعال نهى الشارع الحكيم عنها وخاصة في الأمور التي تدعو إليها الشرائع القويمة والعقول السليمة والقيادات الحكيمة عند شدائد الأمور .

وأوضح أنه فيما يتعلق بالشق الجنائي فأن قانون مكافحة جرائم الأنترنت قد نصت المادةرقم 25 على الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمه الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع حيث يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.

.كما  ذكرت المادة (26) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معقطيات شخصية للغير لربطها لابمحتوى مناف للأداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه.