رجال القانون: عقوبات رادعة تنتظر مروجي الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي

رجال القانون
رجال القانون

حذر رجال القانون، مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، من إطلاق أو تداول الشائعات على صفحاتهم وخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "facebook" بغرض الحصول على نسبة مشاهدة عليا لصفحاتهم التي تبث السموم في المجتمع المصري وخاصة الشائعات المتعلقة بفيروس كورونا.

وأوضح أن أي محرض أو ممول سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية معه، وخاصة ـن مصر بل والعالم بأكمله قد أعلنوا تطبيق قانون الطوارئ لمواجهة تداعيات وباء كورونا ويشمل تطبيق ذلك القانون على مروجي الشائعات و ليس مخترقي حظر التجوال فقط .
في البداية يؤكد د. السيد عتيق أستاذ القانون الجنائي، بان كافة دول العالم بشعوبها ومؤسساتها اجمعوا بان أي شائعة أطلقت سواء في وقت السلم والحرب ليس لها سوى هدف واحد وهي تخريب المجتمع.

وأشار أن الهدف الوحيد الذي تسعى إليه جماعة الإخوان الإرهابية منذ إعلان الشعب المصري في 30 يونيو 2013 التمرد ضدها وضد حكم المرشد بكافة السبل والوسائل، وأصبح بعد الوعي الكامل للشعب المصري بحقيقة تلك الجماعة الإرهابية وكذبها لا تجد تلك الجماعة آو أنصارها او داعميها أي ثغرة ليتخللوا منها للمجتمع المصري لبث سمومهم او للتحريض على الفتنة أو تكدير الأمن والسلم العام سوى مواقع التواصل الاجتماعي من خلال إنشاء صفحات وهمية يكون شغلها الشاغر بث ونشر شائعات كاذبة ضد أجهزة الدولة ودورها الكبير الذي تبذله في مكافحة ومواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا من خلال بث أخبار كاذبة حول أعداد المصابين به او الأطباء والممرضات .

وطالب أستاذ القانون الجنائي، أن يكون الشعب المصري هو الرقيب الأول على تلك الصفحات المشبوهة من خلال تقديم بلاغات رسمية بها للجهات المختصة وكذلك كشف كذبهم وتضليلهم من خلال نشر الحقيقة التي تطلقها أجهزة الدولة الرسمية وكذلك نشر ما يطلقه مركز معلومات مجلس الوزراء من تكذيبات للشائعات التي تطلقها تلك الصفحات الممولة من الجماعات الإرهابية .

 وأوضح د. محمد الجندي أستاذ القانون والمحامي بالنقض، بان دور النيابة العامة في عهد المستشار حمادة الصاوي النائب العام قد تطور بشكل سريع وفعال حيث لم يصبح دورها ينحصر في تقديم المتهم الحقيقي للمحاكمة العادلة بل أيضا في رقابته بأكمله وحمايته من أي خطر يهدده حتى ولو كان بسيط.

وأشار أن الدولة المصرية بكامل أجهزتها ومسئوليها قد وضعوا خطط و سيناريوهات لمواجهة ومكافحة انتشار فيروس كورونا ويبذلون جهدا لمسه الجميع.. فلم يصبح سوى أمام المحرضين سوى بث سمومهم من خلال إطلاق الشائعات الكاذبة لكي يضربوا استقرار مصر فضلا عن رغبتهم في التشكيك في العلاقة بين الحكومة والمواطن المصري بعد أن اتخذت الدولة وكافة أجهزتها المصارحة والحقيقة أفضل الطرق لتوعية المواطن وحمايته هو أفراد أسرته من خطر الكورونا .
وأضاف د. محمد الجندي، بأن الشائعات وتداولها قد تضمنها قانون العقوبات المصري حيث تنص المادة 80 على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد..وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حربٍ..وبالمادة رقم 102 مكرر" يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.. وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

كما يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

 كما انه في حالة إنشاء أو إدارة أو استخدام أي من المواقع أو الحسابات الخاصة على الشبكة المعلوماتية لنشر وترويج تلك الأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة أو تسهيل ذلك فإن العقوبة تصل إلى الحبس الذي لا يقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه..إعمالاً لنص المادة ٢٧ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. فضلاً عن العقوبات التبعية من مصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة المُستخدَمة في ارتكاب الجريمة إعمالاً لنص المادة ٣٨ من القانون المُشار إليه، وإذا ثبت وقوع ذلك بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منْع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛ فإن العقوبة تكون السجن المشدد؛ إعمالاً لنص المادة ٣٤ من ذات القانون .