خبير يكشف: الطرق القانونية للتعامل مع حالات النصب

المستشار القانوني محمود أبو بكر محمد
المستشار القانوني محمود أبو بكر محمد


يعد النصب أحد الوسائل التي يلجأ إليها عدد من الأشخاص خاصة في حالات الشراكة مع أطراف أخرى، ما يفتح بابا نحو المساءلة القانونية، خاصة أن القانون عرفه بأنه: "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها في القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شيء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشيء".

كما تضمن القانون تعريفا، وهو: "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه" أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذي يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

من جانبه، قال، المستشار القانوني محمود أبو بكر محمد، المحامي بالاستئناف العالي، بخصوص عقود الشراكة مما لاشك فيه أن العقود بشكل عام والعقود التجارية بشكل خاص يجب أن تتضمن بنود الاتفاق فيها على ما يحفظ حق طرفي التعاقد وعدم المساس بحق، طرف على حساب الطرف الأخر وذلك منعاً لحدوث أي خلل بالعلاقة التعاقدية محل العقد .

وتابع، أن العقد شريعة المتعاقدين وتخضع جميع العقود للقانون التجاري المصري، رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ويذكر بان العقد لا يبدأ ولا ينتهي ألا بالقبول والرفض بين طرفي العقد موضوع التعاقد وللمضرور أن يلجأ للقضاء المصري مستندا لما نص عليه القانون وعليه إثبات ما وقع عليه من حالة النصب، عمديه أو تدليس مخالفا لنصوص العقد المبرم.

العقوبة القانونية

وأوضح أن المادة 336 من قانون العقوبات. تنص على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

وأكد: "لعدم التعرض لحالات النصب يجب اللجوء لمتخصصين قانونيين، لكتابة عقد الشراكة بين الطرفين".