البرلمان يبدأ مناقشة تعديل قانوني السجون والمخدرات‎

الجلسة العامة لمجلس النواب
الجلسة العامة لمجلس النواب

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة الدكتور علي عبد العال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، و 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها تهدف إلى عدم سريان الإفراج الشرطي على المحكوم عليهم في جرائم التجمهر، ومكافحة الإرهاب، والمخدرات، وغسل الأموال.
وأكد بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية خلال اللقاء تقرير اللجنة حول القانون أن الهدف جمع الاستثاء الموجود بقانون المخدرات بمنع الإفراج الشرطي عن المحكوم عليهم في جرائم المخدرات ليشمل منعه أيضا المجرمين في جرائم التجمهر وغسيل الأموال والإرهاب لتضم كلها في مادة واحدة بقانون السجون.
وأكدت الحكومة في مذكرة القانون التوضيحية أن القانون يمنح الإفراج تحت شرط إطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قبل انقضاء كل مدة عقوبته إطلاقاً مقيداً بشروط تتمثل في التزامات تفرض عليه وتقيد حريته وتعلق هذه الحرية على الوفاء بتلك الالتزامات لأن الهدف النهائي من العقوبة هو تقويم المحكوم عليه بها وإصلاحه وإعادة تأهيله ليصبح مواطناً صالحاً، وليس فقط مجرد تقييد حريته طوال فترة العقوبة وإنما تشجيعه على الالتزام بحسن السير والسلوك داخل السجن وبعد الخروج منه.
وأكدت المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة أن التعديل جاء بوجود النص بمادة بقانون السجون تجمع منع تطبيق الإفراج الشرطي في حالات جرائم ذات خطورة جسيمة، خاصة أن بعض السجناء والمجرمين الخطرين أقاموا دعاوى قضائية مطالبين في بعض جرائم الإرهاب والتجمهر وغسل الأموال الإفراج عنهم تحت شرط بزعم عدم وجود نص قانوني صريح يمنع ذلك وهو ما شكل خطورة داهمة على المجتمع وأمنه يستوجب النص على هذه الحالات بنص صريح ومادة واضحة بقانون السجون.