تشريعية النواب تقر تعديلات جديدة بقانون الأحوال الشخصية «للقصر»

مجلس النواب
مجلس النواب

وافقت  لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم،  برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

وينص مشروع القانون "على أن يستبدل بنص المادة 47من قانون تنظيم أوضاع التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم السنة 2000.

وجاء التعديل الآتي " للنيابة العامة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصًا أو الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء دون الرجوع إلى المحكمة بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه"، يجوز زيادته إلى عشرين ألف جنيه بقرار من المحامى العام المختص وذلك لمرة واحدة كل ثلاثة أشهر.

ويجوز بقرار مسبب من المحامى العام في حالة الضرورة القصوى كالحوادث والحالات المرضية والتي تستدعى تدخلا طبيا عاجلا زيادة المبلغ المشار إليه  في الفقرة الأولى من هذه المادة بقدر حالة الضرورة ونفقتها.

ويلتزم النائب المصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة  للإنفاق في حالة الضرورة قبل تقديم طلب الصرف التالي.