ما حكم إسقاط الدَّين من الزكاة؟.. «الأزهر للفتوى» يجيب

الأزهر للفتوى
الأزهر للفتوى

ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى، سؤال عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيس بوك»، نصه: «ما حكم إسقاط الدَّين من الزكاة؟».

وأجابت المركز بأن الفقهاء اختلفوا في حكم إسقاط الدين من الزكاة، فذهب بعضهم إلى المنع، وذهب بعضهم إلى جواز ذلك وهذا ما نرجحه بشرط أن يكون المدين عاجزًا عن الوفاء.

واستشهد الأزهر بما قاله الإمام النووي: «إذا كان لرجل على معسر دين فأراد أن يجعله عن زكاته وقال له جعلته عن زكاتي فوجهان حكاهما صاحب البيان (أصحهما) لا يجزئه وبه قطع الصيمري وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد؛ لأن الزكاة في ذمته فلا يبرأ إلا بإقباضها، (والثاني) تجزئه وهو مذهب الحسن البصري وعطاء؛ لأنه لو دفعه إليه ثم أخذه منه جاز فكذا إذا لم يقبضه كما لو كانت له عنده دراهم وديعة ودفعها عن الزكاة فإنه يجزئه سواء قبضها أم لا».

وقال ابن حزم: «ومن كان له دين على بعض أهل الصدقات - وكان ذلك الدين برًّا، أو شعيرًا، أو ذهبًا، أو فضة، أو ماشية - فتصدق عليه بدينه قبله، ونوى بذلك أنه من زكاته أجزأه ذلك.

وانتهت إلى أنه يجوز إسقاط الدين، وجعل ذلك من الزكاة؛ إذ المنتفع بهذا هو المدين، فهو إن لم يكن من الفقراء فهو من الغارمين، فيكون من أهل الزكاة، وقد سمى القرآن الكريم حط الدَين عن المعسر صدقة في قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}.