مجلس الدولة يلغي قرار نقل صيدلية بعد تهدم العقار الكائنة به

مجلس الدولة
مجلس الدولة

رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن طبيبة صيدلانية بالمنوفية، على حكم إلغاء قرار نقل صيدليتها نتيجة هدم العقار، إلى مكان آخر متواجد به صيدلية تبعد عنها بأقل من ١٠٠ متر.  

صدر الحكم، برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد ، وعضوية المستشارين محمود عتمان ، أحمد شمس ، د.حسن هند ، خالد جابر نواب رئيس مجلس الدولة .

أقام الدعوى طبيب صيدلي، لوقف تنفيذ قرار نقل صيدلية الطاعنة إلى العقار المواجه للصيدلية الخاصة به، وبرر دعواه بأن الصيدلية المنقولة تبعد عن صيدليته بأقل من ١٠٠ متر، مما يكون النقل مخالف لشروط المسافة ، وقضت محكمة القضاء الإداري عام ٢٠١٧ بوقف تنفيذ قرار نقل الصيدلية للطبيبة الطاعنة في مواجهة الصيدلية الأخرى ، مما دعاها للطعن علي الحكم.

وثبت لدي المحكمة، أن قرار الموافقة على نقل ترخيص الصيدلية المملوكة للطاعنة – بسبب هدم العقار الكائنة به – إلى عقار قريب من صيدلية المطعون ضده الأخير بأقل من مائة متر، مخالفا للقانون ، ويجب إلغاؤه .

وحدد المُشرع الحالات التي يصبح فيها ترخيص المؤسسة "الصيدلة " ملغياً بقوة القانون ، ومن بينها حالة نقل المؤسسة من مكان إلى مكان آخر ، واستثنى المُشرع من هذا الحكم حالة نقل الصيدلة بسبب الهدم أو الحريق فأجاز نقل الصيدلة بنفس الرخص إلى مكان أخر مناسب ، ولم يشترط المشرع في هذا المكان سوى توافر الاشتراطات الصحية ، مفصحا بذلك عن التجاوز عن شرط المسافة بين الموقع الجديد للصيدلة وأقرب صيدلة إليها وهى المسافة المحددة بمائة متر على الأقل.

واستندت المحكمة علي حكم الدستورية العليا بعدم دستورية المادة التي تستثنى نقل الصيدلية في حالة الهدم من مراعاة شرط المسافة . 

وراعي المُشرع بقيد المسافة كشرط للترخيص بالصيدلة العامة مصلحة عامة ترتبط بطبيعة عمل تلك الصيدليات ، كونها مراكز للخدمة العامة تؤدى خدمات متنوعة في إسعاف المرضى وتوفير الدواء اللازم لهم ، فعمل على انتشارها انتشارا عادلا يتناسب وتوزيع الكثافة السكانية. 

ورجح المُشرع المصلحة الأولى بالرعاية وأجدر بالحماية ، وهى مصلحة جمهور المرضى المحتاجين للدواء في تقريب الصيدليات إليهم عن طريق قيد المسافة ، وبما يبعد المزاولين لمهنة الصيدلة عن المنافسة غير المشروعة حفاظا على الطابع الإنساني لهذه المهنة النبيلة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بصحة وحياة المرضى.