«تغيير الطائفة».. يقود زوجة للخلع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدرت محكمة الأسرة، حكمها بالخلع بين زوجين أقباط أرثوذكس بعد تغيير الزوجة لطائفتها وانضمامها إلى طائفة أخرى.

تعود الواقعة أن المدعية في القضية رقم 1591 لسنة 2019 وهي زوجة للمدعى عليه طبقا لشريعة الأقباط الأرثوذكس وبصحيح العقد الكنسي ولما كانت الحياة مع المدعى عليه قد ساءت وبغضت الحياة معه ولا سبيل إلى الاستمرار في الحياة الزوجية بينهما، وفقا للقانون في حالة اختلاف الملة أو الطائفة الزوجية تطبق الشريعة الاسلامية، وطبقا للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 يحق للمدعية إقامة دعواها للقضاء لها.

أقرا الطرفان بتراضيهما على الخلع، والمحكمة والنيابة فوضت الرأي للمحكمة والتي أصدرت حكمها المتقدم مشيرة إلى أن الشريعة الاسلامية الواجب تطبيقها في مسائل الأحوال الشخصية للمصريين المسلمين وغير المسلمين مختلفي الملة أو الطائفية اتحادهما في الملة والطائفة، وجوب تطبيق الشريعة الطائفية، معتبر الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة، إلا أنه عمل إرادي من جانب الجهة الدينية المختصة، ومن ثم فهو ينتج أثره إلا بعد الدخول في الملة أو الطائفة الجديدة التي يرغب الشخص في الانتماء إليها بقبول طلب انضمامه إليها وإتمام الطقوس والمظاهر الخارجية الرسمية المتصلة، ما مقتضاه وجوب أن يكون للطائفة أو الملة وجود قانوني معترف به من الدولة، ورئاسة دينية معتمدة من حقها الموافقة على الانضمام والتحقق من جديته، ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبهما لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر، وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.