مجلس الدولة يلغي قرار جامعة الأزهر بمنع أستاذ جراحة من التدريس

مجلس الدولة
مجلس الدولة

ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار رئيس جامعة الأزهر المتضمن منع أستاذ جراحة الأطفال بكلية الطب جامعة الأزهر، وكان يشغل وظيفة نائب رئيس مستشفى الحسين الجامعي، من التدريس. 

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وأكدت المحكمة، أن المُشرع خول لرئيس جامعة الأزهر سلطة وقف عضو هيئة التدريس بالجامعة عن عمله احتياطياً إذا نسبت إليه تهم تقتضي مصلحة التحقيق فيها الاحتياط بكف يده عنه ليجري التحقيق بعيداً عن مؤثراته وسلطانه، ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز مدها بعد ذلك إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة.

وأضافت إن مدة الوقف الاحتياطي عن العمل لم يجعلها المُشرع طليقة من كل قيد زمني، لما لها من أثر خطير و مباشر على راتب العامل ومورد رزقه، فلم يمنح رئيس جامعة الأزهر سلطة وقف عضو هيئة التدريس احتياطيا لمصلحة التحقيق، إلا لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولم يجز مد هذه المدة إلا بقرار يصدر في هذا الشأن من المحكمة التأديبية المختصة، وإذا صدر قرار مد من رئيس الجامعة أصبح باطل.

وتبين لدي المحكمة صدور قرار رئيس جامعة الأزهر عام ٢٠١٤، بإيقاف الطاعن عن العمل ٣ أشهر، ثم أصدر قرار بمنعه من التدريس للطلاب.

ورأت المحكمة، أن التدريس للطلاب هو المهمة الأساسية والوظيفة الرئيسية لعضو هيئة التدريس، ومن ثم فإن قرار منعه من التدريس يعد مدا لفترة الإيقاف الاحتياطي عن العمل لمدة تزيد على الثلاثة أشهر المقررة قانونا لرئيس الجامعة، ويعتبر بذلك اغتصابا للسلطة المقررة للمحكمة التأديبية، ويصبح القرار غير سليم قانونًا. 

وانتهت المحكمة لعدم وجود سبب يبرر وقف الاستاذ الجامعي عن العمل ابتداء أو مد فترة الوقف لمدة أخرى، لخلو الأوراق مما يُثبت امتلاكه من السلطات والاختصاصات ما من شأنه التأثير سلبا على مجرى التحقيقات التى تجرى معه حال استمراره فى مباشرة أعمال وظيفته.