حريات

مطلوب تشريع على وجه السرعة

رفعت رشاد
رفعت رشاد

تتغير قوانين العلاقة بين الملاك والمستأجرين وفقا للنظام السياسى السائد وللظروف التى تمر بها البلاد. كانت الأمور تسير بشكل طبيعى، يحكم العلاقة بين الطرفين، المالك والمستأجر القانون المدنى، أى حسبما يتفق الطرفان يكون الاتفاق والتعاقد، لكن بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية صار هناك اختلال بين العرض والطلب، لذلك قرر المشرع تطبيق قاعدة الامتداد القانونى لعقد الإيجار للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لمواجهة ضغوط اجتماعية رأى المشرع أن تجاهلها يعنى تشريد ألوف الأسر من مأواها بما يعنيه ذلك من تفتيت فى بنية المجتمع وإثارة الحقد والكراهية بين فئاته ممن لا يملكون المأوى وبين من يملكون وهو أمر يهدر التضامن الاجتماعى ويهدد سلام المجتمع. استمرت الظروف التى دفعت المشرع إلى تبنى قاعدة الامتداد القانونى لعقد الإيجار، ونص القانون 136 لسنة 1981 على : «لا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد». ووضع المشرع شروطا للإخلاء، وينطبق النص على الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين. استمر تطبيق التشريعات الاستثنائية بهذا الشأن منذ الحرب العالمية الثانية وحتى سنوات مضت عندما تمت معالجة الأمر بالنسبة لعقود الإيجار الخاصة بالأشخاص الطبيعيين فأصبح الامتداد القانونى لمرة واحدة بعد وفاة المستأجر الأصلى.
هذه المعالجة أوجدت خللا فيما يتعلق بالمساواة بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين، فالمستأجر الطبيعى ينتهى عقده بوفاته بينما الشخص الاعتبارى ـ أقسام الشرطة ـ المستشفيات ـ المصالح الحكومية.. إلخ ـ لا يموت. وبناء على طعن قدمه مؤجر لبنك من البنوك وبعد تداول الدعوى بعدم دستورية المادة 18 فى القانون رقم 136 لسنة 1981 قضت المحكمة الدستورية العليا فى 5/5/2015 بعدم دستورية هذا النص الذى يمد عقد الإيجار للأشخاص الاعتباريين.
يترتب على هذا الحكم حق المؤجرين فى إنهاء عقود الإيجار لأى شخص اعتبارى بما فى ذلك المدارس أو المستشفيات أو أقسام الشرطة أو المجمعات الاستهلاكية وغيرها. وقد رأت المحكمة عدم تنفيذ الحكم فورا وحددت تاريخ إعمال أثر حكمها بهذا فى اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب وهو دور انعقاد عام 2018 ـ 2019.
انتهى دور الانعقاد التى حددته المحكمة الدستورية فى 15/5/2018 بدون أن يصدر مجلس النواب التشريع اللازم لمعالجة حكم الدستورية، وبالتالى صار حكم الدستورية ساريا وأصبحت مواد القانون المدنى هى الحاكمة فى العلاقة بين المالك والمستأجر. هل تعمد البرلمان إهمال معالجة حكم الدستورية؟ هل نسى المجلس إصدار التشريع المطلوب بينما يصدر عشرات التشريعات فى فترات زمنية قصيرة؟ هل يوجد من يساند عدم صدور هذا التشريع؟.
منذ أسابيع قليلة تم تعيين المستشار محمود فوزى أمينا عاما للمجلس وقد علمنا أنه كفء لدرجة أن رئيس المجلس مدحه كثيرا فى جلسة عامة، لذلك أطالب الأمين العام أن يتبنى مسألة المعالجة التشريعية للآثار التى يمكن أن تترتب على حكم الدستورية وهو بحكم عضويته فى هيئة مكتب المجلس قادر على تقديم التشريع وكذلك إدراجه فى جدول الأعمال.

 

 
 
 

احمد جلال

محمد البهنساوي