قاضي بمجلس الدولة: قرارات الجهة الإدارية المعيبة يوقفها القضاء دون الأشخاص  

قاضي بمجلس الدولة : قرارات الجهة الإدارية المعيبة يوقفها القضاء دون الأشخاص  
قاضي بمجلس الدولة : قرارات الجهة الإدارية المعيبة يوقفها القضاء دون الأشخاص  

أكد المستشار علي عبد الهادي، قاضي بمجلس الدولة ، أن القرار الإداري من أهم الصور المثلى لممارسة الإدارة لسلطتها ، ويرتبط بسيادة مبدأ المشروعية في الدولة التي لها الحق في إصدار تلك القرارت دون الرجوع للأشخاص الموقع عليهم القرارت .

وأضاف أن هذه القرارت تتمتع بالصحة لاتخاذها وفقا لشكل القانون والإجراءات وقائمة على سبب واقعي وقانوني لابتغائها المصلحة العامة ، ولا يجوز الاعتراض على هذه القرارت قبل التنفيذ ، فضلًا عن التزام الأفراد بالتنفيذ حتى الطعن على هذه القرارت .
 
وأشار قاضي مجلس الدولة ، إلى أنه حتى وإن كانت القرارت معيبة وخاطئة يوقف تنفيذها القضاء وليس الأشخاص، كما أن الجهة الإدارية عند إصدار القرار لا تلحقه حصانة قضائية، هي فقط تكون قرينة الصحة إلى أن يتم إثبات خطأ يشوبها أمام القضاء . 

وأوضح أن القرينة القضائية هي التي تُستنج من وقائع وملابسات الدعوى وكل قضية على حدى لها ظروف ووقائع . 

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي أفتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري ، وتتضمن الورشة الحديث عن «نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية» وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة، وبحضور عدد من الوزراء على رأسهم وزير العدل، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام.