ما حكم نقل الزكاة من بلد لأخرى لذوي القربى؟.. «الإفتاء» تجيب

 دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

 

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، نصه: «هل يجوز نقل زكاة المال من بلد إلى بلد أخرى يسكنها أقاربي الفقراء؟».

وأجابت الإفتاء، بأنه يجوز نقل الزكاة من بلد إلى أخرى إذا كانت لأقارب المزكي المحتاجين، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «.. لَا يَقْبَلُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَةً مِنْ رَجُلٍ وَلَهُ قَرَابَةٌ مُحْتَاجُونَ إِلَى صَدَقَتِهِ، وَيَصْرُفُهَا إِلَى غَيْرِهِمْ، ...». (رواه الطبراني في المعجم الأوسط).

وأضافت أنه في نقلها إليهم جمع بين الصدقة وصلة الأرحام، وكان عليه الصلاة والسلام يستدعي الصدقات من الأعراب إلى المدينة ويصرفها لفقراء المهاجرين والأنصار، أما إذا كانت لغير ذلك فمكروهٌ تنزيهًا مراعاةً لحق الجوار.