تعرف على «الوقف» وشروط تطبيقه وخصائصه

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أوضحت وزارة الأوقاف، أن الوقف في مفهومه العام هو المنع أو حبس العين عن التملك أو التصرف، والتصدق بمنفعتها أو ريعها، لصالح جهات البر المتعددة والتي لا تخالف القانون والشرع.


وأضافت أن الوقف يخضع في تطبيقه لقانون الوقف رقم 48 لسنة 1946م ولعدة تشريعات أخرى، كما أن لأموال الوقف طبيعة خاصة ذاتية حيث إنه يسهم في تقوية الروابط بين أفراد المجتمع والتعاون على البر والتقوى وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي.

 

وأشارت أن له سمات خاصة والتي من ضمنها:


1ـ لا يجوز للوقف أن يؤخذ بالشفعة وفقا لنص المادة 939 / 2 من القانون المدني.

2ـ معفى من الرسوم طبقا للمادة 34 من القانون 70 لسنة 1964م.

3ـ لا يجوز تملكه بوضع اليد بالتقادم الطويل المكسب للملكية م 970 / 2 من القانون المدني.

4ـ والوقف الخيري لا يجوز على غير الخيرات والبر وإلا كان منتهيا؛ ووقف المساجد يكون مؤبدا ولا يجوز الرجوع فيه.

5 ـ إذا اقترن الوقف بشرط غير صحيح صح الوقف وبطل الشرط.

6 ـ وقف غير المسلم صحيح مالم يكن على جهة محرمة في شريعته أو الشريعة الإسلامية.