«القضاء الإداري» يرفض دعوى بدل عدوى لموظفة بالمالية

القضاء الإداري
القضاء الإداري

رفضت محكمة القضاء الإداري دعوى موظفة بوزارة المالية بأحقيتها في صرف بدل العدوى المقرر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بنسبة 40%، لعدم تعرضها بوظيفتها لخطر العدوى. 

واستندت المحكمة، في حيثيات حكمها إلى قرار وزير الصحة رقم 508 لسنة 1963، والذي حدد الوظائف المعرض شاغلوها لخطر العدوى وشملت وظائف التمريض، الصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها، بعض العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها، المهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية العاملين بوزارة الصحة المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بواقع 360 جنيهاً سنوياً وبحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة.

وتابعت المحكمة، وعلى ذلك فإن المعيار الذي يمنح على أساسه هذا البدل معيار موضوعي مناطه الوظيفة وليس مكانها أو شاغلها، وثبوت التعرض للعدوى في مباشرة الوظيفة.

وثبت للمحكمة، أن الموظفة حاصلة علي بكالوريوس زراعة، وكانت قبل إحالتها للمعاش تشغل وظيفة إدارية "بوزارة المالية"، وهي ليست من الوظائف التي يتعرض شاغلوها لخطر العدوى طبقاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء وقرارات وزير الصحة.