هل على المرأة إخراج زكاة عن مالها الخاص؟.. «الإفتاء»

صورة موضوعية
صورة موضوعية

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الصفحة الرسمية نصه: « معي مالي الخاص، فهل يجب عليَّ الزكاة فيه أم أن ما يخرجه والدي باعتباره ولي أمري يفي بالغرض؟».

وأجابت الإفتاء بأن للسائلة ذمة مالية مستقلة عن والدها؛ حيث إن لها دخلًا ماليًّا خاصًّا بها؛ فعليها أن تخرج عن أموالها الخاصة زكاة مالها إذا توافرت في هذا المال شروط الزكاة، وهي: أن يبلغ المالُ النصابَ وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن يحول عليه الحول، ويكون خاليًا من الديون.