خاص| ماذا أفعل إذا وجدت أموالا في الشارع؟.. «الإفتاء» تجيب

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أرسلت «بوابة أخبار اليوم»، سؤال أحد متابعي صفحة «إسلاميات بوابة أخبار اليوم»، إلى دار الإفتاء المصرية عبر تطبيق «الموبايل»، للإجابة عنه، ونصه: «لاقيت فلوس في الشارع آخدها ولا أعمل بيها إيه؟».


وأجابت «الإفتاء» على السؤال: «عليك بتسليم المال لأقرب قسم شرطة، فاللُّقَطَة: هي الشئ الضائع الذي فقده صاحبه، ووجده آخر فالتقطه، وضياعُها من صاحبها لا يخرجها عن ملكه، بل هي لا تزال في ملكه، والمجتمع مكلَّف ما استطاع بإيصالها إليه، والشرع الإسلامي إنما أَذِنَ في التقاطها لتيسير ذلك».


وأضافت أن الشرع وضع من الضوابط في تناول «اللقطة» ما يكفل -بقدر المستطاع- عدم التقصير والخيانة في البحث عن صاحبها، وتكلم الفقهاء عن أنّ الإذن بالالتقاط مرهون بأمانة الملتقِط، وأنّ من علم من نفسه الخيانة فليس له أن يلتقطها، وإلا فهو الغاصب لها، وذكروا أن مَن نوى التقاطَها لنفسه فإنه يضمنها؛ لأنه أخذها بدون إذن صاحبها وبدون إذن الشرع، كما تكلموا عن صور تعريفها وأنّ ملتقطها إذا كان فاسقًا فإن الحاكم يضم إليه آخر أمينًا في تعريفها وحفظها، إلى غير ذلك مما يبين أن مراد الشرع وغرضه في الالتقاط هو العمل على حفظ الأمانة ووصول اللقطة إلى صاحبها.

اقرأ للمحرر أيضًا: خاص| «أستاذ الفقه المقارن بالأزهر»: يجب إعادة النظر في «سن الزواج».. وعلى الأهل تيسير الطلبات


 وأوضحت أن الناظر في نصوص الفقهاء التي تناولت أحكام تعريف اللقطة يرى ارتباط ذلك بالعُرف ارتباطًا وثيقًا، بداية من تحديد مفهوم اللقطة التي يجب تعريفها والفرق بينها وبين المتروكات التي يمكن أخذها، وانتهاءً بكيفية التعريف ومُدَّته التي يغلب على الظن بعدها عدم وُجدان صاحبها؛ فإذا تغير الواقع كان ذلك مستلزِمًا لتطور مفهوم التعريف حسب ما آلت إليه أعرافُ الناس في هذا العصر وصار هو المألوف والمتبع لديهم في البحث عن الأشياء والأشخاص -وهو أقسام الشرطة-، فإذا كان أصحاب الأشياء الضائعة يتجهون للتبليغ عنها في أقسام الشرطة، فإن من البَدَهي أن التعريف بها ممن عثر عليها لا يتم ولا يبرأ الملتقط من عهدته إلا بالتبليغ عنها في أقسام الشرطة أيضًا. 


ولفتت إلى المشرِّع المصري فطن إلى ذلك وأن التنظيم الفقهي لأحكام اللُّقطَة هو من باب السياسة الشرعية التي قد تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأعراف، فوضع من اللوائح في ذلك ما يتناسب مع طبيعة العصر ويحقق غرض الشرع في العمل على إيصالها لصاحبها؛ فنصت المادة 873 من القانون المدني المصري على أن: «الحق في صيد البحر، والبر، واللُّقَطة، والأشياء الأثرية تنظمه لوائح خاصة».

اقرأ أيضًا: خاص| «لاحتوائه على الكحول».. هل يجوز استخدام الخل في الطعام؟


وأفادت بأنه قد صدرت لوائح في هذا الصدد تحدد مكان التعريف الذي تُسَلَّم إليه اللُّقَطة وهو أقسام الشرطة، والمدة التي تحفظ في خلالها الأشياء الضائعة، وتنظم كيفية التصرف في هذه الأشياء بعد انقضاء المدة، وحفظ ثمنها لحساب المالك، ومتى تؤول هذه المبالغ للدولة إذا لم يتقدم أصحاب الأشياء الضائعة لتسلمها.


 وأشارت إلى أنه من اللوائح المعمول بها في ذلك: الأمر العالي الصادر في 18 مايو سنة 1898م، ويقضي بأنه يجب على من يعثر على شيء أو حيوان ضائع ولم يتيسر له ردُّه إلى صاحبه في الحال أن يسلمه أو يبلغ عنه إلى أقرب نقطة للشرطة في المدن خلال ثلاثة أيام وإلى العُمَد في القرى خلال ثمانية أيام، وإلا حُكِم عليه بغرامة، وإذا احتفظ به بنية تملكه فإنه يُعَدُّ سارقًا، -مع تنبيهنا هنا على مخالفة ذلك للمفهوم الشرعي للسرقة الذي يجب فيه القطع شرعًا-، أمّا إذا قام بواجب التسليم فإنه يستحق مكافأة قدرها عُشرُ قيمة الشيء، وإذا لم يطالب به مالكه، بيع الشيءُ في خلال سنة من تسليمه، أو الحيوان في خلال عشرة أيام، في المزاد العلني بواسطة الإدارة، ويصح تقصير هذا الميعاد إذا كان الشيء الضائع يُخشَى عليه من التلف، ويكون لمن عثر على الشيء الضائع عُشرُ الثمن، وتحتفظ الإدارة بباقي الثمن لحساب المالك مدة ثلاث سنوات، فإذا لم يتقدم المالك في خلال هذه المدة لتسلمه فإنه يؤول إلى الدولة. 

اقرأ أيضًا: خاص| «سر المخمصة».. حالة واحدة يجوز فيها شرب الخمر


ونصت المادة 321 مكرر من قانون العقوبات المصري على أنه: «كل من عثر على شيء أو حيوان فاقد ولم يَرُدَّه إلى صاحبه متى تيسر ذلك أو لم يسَلِّمه إلى مقر الشرطة أو جهة الإدارة خلال ثلاثة أيام يُعاقَب بالحبس مع الشغل مدة لا تُجاوزُ سنتين إذا احتبسه بنية تَمَلُّكِه، أما إذا احتبسه بعد انقضاء تلك الفترة بغير نية التملك فيستحق الغرامة التي لا تتجاوز مائة جنيه».


وقالت الإفتاء إنه من المقرر شرعًا أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، وأن للحاكم تقييد المباح، وأن له أن يتخير ما شاء من أقوال المجتهدين، والعمل به واجب؛ إقرارًا للنظام العام وحفظًا للحقوق. وعليه فمن وجد شيئًا وجب عليه تسليمه إلى قسم الشرطة؛ لأنه الجهة التي يذهب إليها من يفقد شيئًا.