«صحة النواب» تبدأ دراسة تقنين مهنة العلاج النفسي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، جلسة استماع حول مشروع القانون المقدم من الحكومة، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي.

وأوضح ممثلو الحكومة، أنه لوحظ أن هناك صلة وثيقة بين القانون رقم 71 لسنة 2009، والقانون رقم 198 لسنة 1956 بتنظيم مهنة العلاج النفسي، حيث يهدف كل منهما إلى تحقيق غاية واحدة هي خدمة المريض النفسي، وبالتالي يكون من غير الملائم إفراد كل منهما بتنظيم مستقل، بل أن مصلحة المريض النفسي ومقتضيات الصالح العام تقتضي دمجهما في تشريع واحد، وبناء عليه التعديل يقتضي إدراج مشروع قانون تنظيم مهنة العلاج النفسي السابق إعداده، ضمن التعديل المقترح لأحكام القانون رقم 71 لسنة 2009.

وأشار ممثلو الحكومة، إلى أن التعديل يستهدف سد الثغرات التي أسفر عنها التطبيق للقانون الحالي، والتأكيد على أهمية التخصص الأكاديمي والإكلينيكي والتدريب على ممارسة العلاج النفسي، وضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، وتجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة، وأنه يتابع الجديد في المجال، كما يتضمن المشروع مزيدًا من الضمانات لحقوق المريض النفسي بتوفير حماية كافية للمريض ضد سوء المعاملة والاستغلال.

من جانبها، قالت الدكتورة منن عبد المقصود، رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية، إن مشروع القانون المعروض على البرلمان يستهدف تنظيم مهنة العلاج النفسي، ليتم ممارسة المهنة بترخيص، لأن المعالج النفسي يتعامل مع المريض ويطلع على أسراره ويتعامل معه طبيًا، وحتى لا يحدث أي انتهاكات للمريض النفسي.

وتابعت: "يوجد زملاء كثيرين خريجي علم النفس منهم المؤهل لممارسة المهنة ومنهم غير المؤهل، ونحن لا نضحك على المرضى، وتكون هناك ورقة لو المريض مدرك وواع يوقع عليها، توضح كل تفاصيل العلاج بما فيها الإيقاع الكهربي، ولو ينفع أهله يوقعوا عليها، وهناك أمراض يتعامل معها المعالج النفسي لا تحتاج لطبيب نفسي".

وقالت الدكتورة منال العطار، رئيس الأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، إن مشروع القانون يستهدف تقنين مهنة العلاج النفسي، ليتم ممارستها بترخيص، مع التدريب المستمر، موضحة أن 60% من الأمراض النفسية سببها عضوي، متابعة: "المطلوب درء الضرر، لذلك نقنن حتى لا نأذي أحد".