مجلس الدولة: قررات المنع من السفر مخولة للسلطة القضائية فقط 

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت المحكمة الإدارية العليا، إن المنع من التنقل داخل البلاد أو إلي خارجها هو من الإجراءات التي تمثل قيداً على الحرية الشخصية، والتي من عناصرها الحرية في التنقل، استلزم المشرع أن يصدر قرار المنع بموجب أمر قضائي مسبب ولمدة محددة.

 

وأضافت أنه من غير الجائز قانوناً صدور مثل هذا الأمر بالمنع من السفر عن غير جهات التحقيق القضائية التي خولها هذا النص الدستوري الاختصاص بذلك، وإلا كان القرار الصادر منعدم الأثر. 

 

وأشارت إلى أن قرارات المنع من السفر أضحت قرارات ذات طبيعة قضائية يختص بإصدارها قاضي التحقيق أو النيابة العامة، ومن ثم يتعين أن تكون هذه القرارات من الإجراءات التي يستلزمها التحقيق، ويتظلم منها ويطعن فيها أمام جهة القضاء العادي.

 

وبالتالي صدور أي قرار من سلطة غير مختصه، يؤدي لانعدامه ولا توجد حصانة تعصمه من الإلغاء، ويخرج عن نطاق القرار القضائي الذي يطعن فيه أمام جهة القضاء العادي، وإنما ينظره قضاء مجلس الدولة بصفته عمل من أعمال الإدارة – في هذه الحالة ــ يخضع لرقابة قضاء المشروعية. 

 

جاء ذلك في حيثيات حكم إلغاء قرار جهة الادارة "وزارة الداخلية" بإدراج إسم شخص على قوائم الممنوعين من السفر، واعتبرته المحكمة مشوب بعيب عدم الاختصاص.