ما حكم التصدق بقيمة العقيقة؟.. «البحوث الإسلامية» يجيب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية، سؤال عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، نصه: «ما حكم التصدق بقيمة العقيقة؟».


وأجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، بأن الله شرع العقيقة شكرًا له على نعمة المولود، ويسن أن يذبح عن الولد شاتان وعن البنت شاة وأقل مايجزئ في العقيقة شاة، لقول النبي ﷺ «الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه».


وأضافت أن سنة العقيقة لا تحقق إلا بذبح شاة أو أكثر، ولا تتحقق هذه السنة بالتصدق بقيمتها، فإذا تصدقت بقيمة العقيقة أو اشتريت لحمًا بقيمتها وقمت بإعطائه للفقراء، فإنه يحصل لك بذلك ثواب الصدقة ولا يحصل لك ثواب العقيقة.