مجلس الدولة: لا يجوز تعيين الموظف فى الأعمال القانونية بعقود مؤقتة

أرشيفية
أرشيفية

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أن الوظائف الفنية للإدارات القانونية بما تتمتع به من ذاتية وخصوصية وحيدة وإستقلالية وطرق محددة لشغلها طبقاً للقانون رقم 47 لسنة 1973، تتأبى شغلها بعقود مؤقتة والتعامل معها كأعمال عارضة أو موسمية، وغير جائز شغل هذه الوظائف بصفة مؤقتة. 

واستندت المحكمة، علي احكام قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة وفتوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع، بأنه لا يجوز مطلقا لغير أعضاء الإدارات القانونية الذين تتوافر فى شأنهم شروط التعيين فى هذه الوظائف مباشرة الأعمال القانونية . 

جاء ذلك في حيثيات حكم معاقبة مدير عام الإدارة القانونية بإحدي الشركات الكيماوية، بعقوبة الإنذار، لقيامه بإسناد أعمال قانونية لغير عضو قانونى. 

وثبت سماح المسئول للموظف بمباشرة أعمالاً قانونية مما يختص بمباشرتها أعضاء الإدارة القانونية، بالرغم من أنه تم تعيينه بوظيفة محام بالإدارة القانونية بموجب عقد مؤقت بعد أن كان يشغل وظيفة فنى سكرتارية بالتسويق. 

ورأت المحكمة بما للمسئول خبرة قانونية، أن يحيط قيادته علما بهذه المخالفة، وعدم جواز تعيين الموظف بموجب عقد مؤقت فى وظيفة محام بالإدارة القانونية، وعدم جواز اشتغاله بالأعمال القانونية، فضلا عن ارتكاب هذا المسئول مخالفة اخرى تمثلت في عدم عرضه ملف دعوى علي رئيس مجلس إدارة الشركة، مقامة من أحد أعضاء الإدارة القانونية ووجوب مباشرتها من هيئة قضايا الدولة .