خاص| ما حكم شرب الحشيش مع الزوج إذا كان بطلبه؟.. «الإفتاء» تجيب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أرسلت «بوابة أخبار اليوم»، سؤال أحد متابعي صفحة «إسلاميات بوابة أخبار اليوم»، إلى دار الإفتاء المصرية عبر تطبيق «الموبايل»، للإجابة عنه، ونصه: «ما حكم شرب الحشيش مع الزوج إذا كان بطلبه ؟».


وأجابت «الإفتاء» من خلال تطبيق الهاتف، على السؤال بأنه لا يجوز، ولا يجوز للمرأة طاعة زوجها في مثل ذلك، فشرب الحشيش، والمخدرات حرام شرعًا، وهو كبيرة من الكبائر التي تستلزم ممن وقع فيها المبادرة بالتوبة منها، والندم عليها، والعزم مع كثرة الاستغفار على عدم العودة إلى مثلها أبدا. 


واستشهدت بما قال شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي الشافعي -رحمه الله تعالى- في «الزواجر عن اقتراف الكبائر»: «(الْكَبِيرَةُ السَّبْعُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ أَكْلُ الْمُسْكِرِ الطَّاهِرِ): الْكَبِيرَةُ السَّبْعُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ: أَكْلُ الْمُسْكِرِ الطَّاهِرِ كَالْحَشِيشَةِ».


وعن حكم تعاطي المخدرات، أو إنتاجها وزراعتها وتهريبها والاتجار فيها، قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف، بأن من الضروريات التي حرص الإسلام على المحافظة عليها حفظ النفس وحفظ العقل؛ لأن سعادة الإنسان رهينة بحفظ عقله، فالعقل كالروح من الجسد، به يعرف الإنسان الخير من الشر والضار من النافع، وبه رفع الله الإنسان ففضله وكرمه على كثير من خلقه وجعله به مسئولا عن عمله، ولما كان العقل بهذه المثابة فقد حرم الله تعالى كل ما يفسده أو يهلكه أو يعطله عن عمله، سواء كان من المطعومات أو المشروبات، ومن هذه المحرمات: أم الخبائث «الخمر».


وأضافت أن السنة النبوية جاءت لتؤكد تحريم الخمر بكل مسمياتها – سواء كانت من الحشيش أو الأفيون أو الكوكايين أو الاستروكس- أو غير ذلك من المواد المخدرة، ما دامت تؤدى إلى غياب العقل وإسكاره؛ فعَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ» صحيح البخاري.


وذكرت اللجنة أن الإسلام حين حرم الخمر وقرر عقوبة شاربها لم ينظر إلى أنها سائل يشرب من مادة معينة، وإنما نظر إلى الأثر الذي تحدثه فيمن شربها من زوال العقل الذي يؤدي إلى إفساد إنسانية الشارب وسلبه منحة التكريم التي كرمه الله بها، بل ويفسد ما بين الشارب ومجتمعه من صلات المحبة والصفاء، إضافة إلى الأضرار الاقتصادية التي تذهب بالأموال سفها وتبذيرا فيما يضر ولا ينفع، وكذلك امتهان من يشرب الخمر بذهاب الحشمة والوقار واحترام الأهل والأصدقاء. 


واستكملت بأن فهذه الأضرار الدينية والجسمية والأدبية والاقتصادية هي مناط تحريمها حرمة قطعية؛ لأن أحكام الشريعة الإسلامية مبنية على دفع المضار عن الإنسانية وجلب المصالح لها، ولم تتوقف الشريعة فى حكمها على تجريم شرب الخمر فقط، بل تعدى الحكم لكل من تعاون على ذلك؛ فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ، وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ».


وانتهت إلى أن كل الوسائل المؤدية إلى ترويج الخمر والمخدرات محرمة سواء كانت زراعة أو إنتاجا أو تهريبا أو اتجارا، فالتعامل فيها على أي وجه كان حرام حرمة قطعية، لأنه من التعاون على الإثم المحرم، وقد قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} «المائدة: 2».